Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشكل في العقد - Coggle Diagram
الشكل في العقد
مقدمة
قد حدد المشرع صلب الفصل 2 م.إ.ع أركان العقد و هي الأهلية و الرضا و المحل و السبب و لم يشترط الشكل في إبرام العقد، ذلك أن المبدأ الذي يحكم مجلة الالتزامات والعقود في معظم فصولها هو مبدأ سلطان الإرادة فلم يأت الشكل إلا بصفة استثنائية
الشكل آلية هامة في المعاملات يمكن أن تفرض لغاية الإثبات أو معارضة الغير أو نشأة الحق (I) أو لغاية صحة الكتائب (II)
-
II- الشكل وصحة العقد
تجاوزا لاشتراط المشرع في بعض الأحيان لصور محددة في إثبات المعاملة أو في إشهارها لتعلقها بالمصلحة الخاصة للخصوم، عادة ما أصبح المشرع يتدخل تفرض طريقة شكلية معينة في تحرير العقد
كثيرا ما يشترط في العقود التي لها علاقة بالمادة العقارية نوع من الشكل في بيع العقار (الفصل 581 م.ع) والمعاوضة (الفصل 719 م.ا.ع) والكراء (الفصل 729 م.ا.ع) والشركة الفصل 1254 م.ا.ع) والمغارسة (الفصل 1416 م.ا.ع) والصلح (الفصل 1466 م.ع) والهبة (الفصل 204 م.أ.ش)
كما اشترط المشرع أن تحرر العقود الخاصة بالعبارات المسجلة بواسطة محامي أو عدل إشهاد أو أعوان إدارة الملكية العقارية على معنى الفصل 377 مكرر م.ح.ع
-
وضع المشرع كذلك شرط الإذن الإداري بالنسبة إلى أغلب العقود، وخاصة منها العقارية، الواقعة في حق الأجنبي أو في بعض العمليات الخاصة
--> يرد شرط الصحة في بيان شكل العقد حجة رسمية أو غير رسمية بما في ذلك ثبوتية تاريخ المعاملة أو في بيان صفة المحرر عدل إشهاد او محامي أو أعوان إدارة الملكية العقارية أو في بيان الشخص المشمول بالحماية مثل الأمي أو في ضرورة توفر الأذون الإدارية الخاصة
القاعدة العامة في جميع ذلك أن الشرط الشكلي إذا ما اشترط لصحة الكتب يكون بمثال الشرط الشكلي الذي ينضاف إلى الأهلية والرضا والمحل والسبب ولا يوجد العقل، في غيابه وهو بذلك بهم النظام العام جزاؤه البطلان المطلق