Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
محتوى الحريات العامةو حقوق الانسان - Coggle Diagram
محتوى الحريات العامة
و حقوق الانسان
I- الحرمة الجسدية
.
يرى العام الكربونيه انا الجسد هو جوهر الانسان فهو الذي يجعل منه شخص بل انه ما شيء واحد و هذه اهميه جعلت الجسم يتبوا مكانه مرموقه في القانون الذي اقر مبدا اساسي كان يكون مطلق وهو عدم انتهاك الحرمه الجسديه
القانون يحمي الحرمه الجسديه من الولادة الى الوفاه و يرى شراح القانون ان الحق في الحرمه الجسديه هو من مكونات الحق في الحياه
كرس التشريع التونسي احترام الحرمه الجسديه ويتجلى ذلك في عده مظاهر غير ان هناك حالات خاصه يجوز فيها القانون لاسباب وجيهة و في ظروف معينه النيل من الحرمه الجسديه
أ- اقرار احترام
الحرمة الجسدية
اقر التشريع التونسي مبدا احترام الحرب الجسديه للانسان ويتجلى ذلك في الدستور ومصادقه تونس على اتفاقيات أممية وفي القانون الداخلي
:one:
في الدستور
لقد اكد الدستور على منزله الانسان بصفته كائن مكرم و لا شك أن من أبرز مظاهر صيانه كرامه الانسان هي احترام الحرمه الجسديه كما نص الفصل 23 على ان الدوله تحمي كرامه الذات البشريه و حرمه الجسد.. "
لقد جاء التنصيص على هذا الحق في المرتبة الاولى قبل كل الحقوق الاخرى و لعل اعطاءه هذه المكانة البارزة يترجم الاهميه التي يوليها واضعي الدستور لإحترام حرمة الفرد
الصيغه التي ورد فيها الفصل يجعل من ضمير حرمه جسم الانسان مبدا مطلقا وعاما في استعمال كلمه "الذات البشرية" عوضا عن "مواطن" هذا الضمير مبدا واسع فهو لا يشمل فقط التونسيين بل ينسحب ايضا على كل شخص يعيش بالتراب التونسي بقطع نظره عن جنسيته
يؤخذ من عبارات نص23 الفصل الجمهوريه التونسيه بكل سلطاتها تضمن تلك الحرمه ومن شانها ان يحقق نجاعة هذا الضمان و فعلا تجسم ذلك في مختلف الاجراءات التي اتخذتها بلادنا في هذا الاتجاه من اهمها انضمامها الى الاتفاقات المتعلقة بهذا الموضوع
:two:
المصادقة على الاتفاقيات الامميه
المكرسة للحرمه الجسديه
صادقت تونس على اهم الاتفاقيات الامميه المتعلقه بالحرمه الجسديه ومن أهمها الاتفاقيه الخاصه بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامله او العقوبه القاسيه او اللإانسانيه او المهينه التي اعتمدتها الجمعيه العامة للامم المتحده سنه 1984 ووقعت عليها تونس 26 اوت 1987
كانت مصدقه الجمهوريه التونسيه على هذه الاتفاقيه الهامه مطلقه اذ انها لم تبدي اي احتراز على اي بند منها في حين أن بعض الدول ابدت احتراز فيما يتعلق بصلاحيه الممنوح للجنه مناهضه التعذيب المنصوص عليها بالماده 17 ومن اهمها امكانيه التحقيق في ممارسات التعذيب داخل اي دوله طرف فيها عندما تتلقى معلومات موثوقا بها تفيد حصول تلك الممارسات حسب الماده 30
بعد المصادقه اصبحت هذه الاتفاقيه اقوى نفوذ من القوانين الوطنيه --> يجوز التمسك باحكامها امام جميع السلط و خاصة القضائيه منها كما انه اذا كانت تتعارض مع النصوص القانونيه الداخليه فهي التي تعتمد
من اهم الاحكام الوارده بها والتي لها تاثير مباشر على اجراءات المحاكمات الجزائيه وحقوق الدفاع ما نصت عليه الماده 15 منها ان التصريحات التي يدل بها شخص مشبوه فيه تحت الاكراه البدني مثل العنف او بقيه مظاهر التعذيب تعتمد عند محاكمته شريطه اثبات ذلك
عرفت الماده الاولى من الاتفاقيه التعذيب بانه :" اي عمل ينتج عنه الم او عذاب شديد جسديا كان ام عقليا يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص او من شخص ثالث على معلومات او على اعتراف او معاقبته على عمل ارتكبه او يشتب في انه ارتكبه هو او شخص ثالث او تخويف او ارغام هو او اي شخص ثلاث او عندما يلحق مثل هذا الالم او العذاب لاي سبب من الاسباب يقوم على تمييز ايا كان نوعه او يحرص عليه او يوافق عليه او يسقط عنه موظف رسمي او اي شخص اخر يتصرف بصفته الرسميه ولا يتضمن عقوبات قانونيه او الملازم لهذه العقوبات هو الذي يكون نتيجه عرضيه لها"
انظمت تونس الى اتفاقيات امميه اخرى لها علاقه غير مباشره مثل الاتفاقيه الاضافيه المتعلقه بالغاء الاسترقاق والمؤسسات والممارسات المشبهه به المعتمده في جنيف بتاريخ 7 سبتمبر 1956 والاتفاقيه رقم 105 المتعلقه بالغاء العمل الاجباري المصادقه عليها بمقتضى القانون عدد 138 لسنه 1958
:three:
القانون و حرمة الجسد
اضافه الى ما ورد في الدستور لقد اقرا المشروع التونسي مبدا حرمه الجسد من خلال الغاء القانون 23 لسنه 1989 المتعلق بعقوبه الاشغال الشاقة و من اهم القوانين الجديده المكرسه لهذا المبدا القانون عدد 22 لسنه 1991 المتعلق بالاعضاء البشريه وزرعها الذي نص على أن الحرمه الجسديه للانسان مضمونة
في شرح الاسباب ان هذا القانون اقر ضمان حرمه النفس البشريه تماشيا مع المبادئ التي التزمت بها الدوله التونسيه من خلال الاتفاقيات الدوليه ومن بينها الاتفاقيه الوطنيه التي وضعت منذ آخر سنة 1987 و الضامنة لحقوق الانسان
يبدو ان هذا القانون جاء لسد فراغ كبير للتاكيد بكل وضوح على ضمان الحرمه الجسديه وان الصيغه المطلقه التي جاء فيها الفصل الاول من هذا القانون يجعل نطاق تطبيقه شاملا وبالتالي ناجعا كما ان التنصيص على تلك القاعده في نص قانوني يكتسي صبغه طبيه ينم على حرص المشرع على التشبث بها وجعلها تحتل مكانه خاصه حتى لا يقع النيل بالسلامه الجسديه للفرد مهما كانت الظروف
ب- الحماية القانونية
للحرمة الجسدية
تضمن التشريع التونسي عدة احكام لضمان السلامه الجسدية لكل فرد حتى لا يقع النيل منها وتتجلى هذه الحمايه خاصه في مختلف الاحكام الجزائيه التي تسلط عقوبه صارمه ورادعه على كل من يعتدي على الحرمه الجسديه للغير بقطع النظر عن صفه المعتدي سواء كان من احد اعوان السلطة العامة (1) او من سائر افراد الناس (2)
1- حماية الحرمة الجسدية من
اعتداء اعوان السلطة العمومية عليها
تضمنت المجلة الجزائيه احكاما رادعه لحمايه المواطن من اعتداء اعوان السلطه العموميه على حرمته الجسديه وذلك بتجريمه مختلف مظاهر هذا الاعتداء في الفصل 101 و 103 واقرار عقوبات تسلط على من صدر عنه الاعتداء غير أن مسؤولية الاداره في مثل هذه الصور محدودة الأمر الذي قد يجعل تعويض الضرر غير مضمون
:check:
الاعتداء بالعنف الصادر
عن الموظف العمومي
نص الفصل 101 م.ج على عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام و خطية على كل موظف عمومي او شبهه يرتكب من دون موجب بنفسه او بواسطه جريمه التعدي بالعنف على الناس حاله مباشره وظيفته أو بمناسبه مباشرتها
تقتضي الجريمه الوارده به توفر اركان معينه تتعلق بصفه الجاني ونوع الاعتداء وظروف اقترافه فمرتكب الجريمه هو موظف او شبهه
عرف المشرع صلب الفصل 82 م.ج الموظف العمومي وشبهه الموظف العمومي ومن الاسئله التي يطرحها الركن الاول وما اذا كان ينطبق تعريف الفصل 82 على الفصل 101 ام ان الموظف بالفصل 101 ينتمي لصنف خاص يختلف عن الموظفين العاديين
صيغه الفصل 101 م.ج مطلقه في المجره استعمل عباره كل موظف بدون تمييز او تخصيص فتاخذ على اطلاقها لكن القضاء لم يتبنى هذا الاتجاه بالاول الفصل 101 م.ج تاويلا ضيقا وفعلا محكمه محكمه التعقيب اعتبرت ان هذا الفصل قد جاء تحت عنوان القسم الخامس في تجاوز حد السلطه وهو لا ينطبق على الموظفين الذين اسند اليهم القانون او الحكومه قسطا من السلطة لحفظ النظام العام او تطبيق القوانين وترتيب او تنفيذ المقررات الحكومية أو القضائية
الركن الثاني للجريمه المنصوص عليها بالفصل 101 يتمثل في العنف ولا نجد تعريفا قانونيا ودقيقا لهذه العباره و يؤخذ من صيغه الفصل 218 م.ج أن العنف يشمل الضرب والجرح وهو يعني بصفه عامه كل اعتداء عمدي على السلامه الجسديه فلا بد من فعل مادي يسلط مباشره على جسم الانسان و نتيجة لذلك فان العنف اللفظي لا يعتبر عنفا على هذا الفصل الذي لا ينطبق ايضا إذا كان الجرح أو الضرب الصادر عن الموظف كان على وجه الخطا
لا يمكن تطبيق الفصل 101 م.ج الا اذا حصل الاعتداء حاله مباشره الموظف لوظيفته او بمناسبه مباشرتها
الموظف الذي يعتدي بالعنف على غيره اثناء مباشرته لوظيفته او بمناسبه مباشرتها لا يعاقب الا اذا كان الاعتداء بدون موجب و هو انعدام عمل مبرر للاعتداء, فالعنف لا يكون مبررا الا اذا وجد في القانون الشرعيه واذا تم في حدود مضبوطه ولا يبقى تقدير هذه المساله خاضعا لاجتهاد محكمه الموضوع لتفادي الاحكام الاعتباطيه فلا بد اذا من مقاييس موضوعيه دقيقه
رغم ان المشرع لم يحدد تلك الحالات فان بعض النصوص المتفرقه اشارت الى امكانيه استعمال القوه من طرف رجال الامن وقد خول الفصل 20 من هذا القانون لأعوان الأمن استعمال السلاح في حالات استثنائيه واذا توفرت شروط استعمال السلاح فان الفصل 21 من هذا القانون اوجب على اعوان الامن التدرج في استعمال السلاح وذلك بالبدء بطلق النار عموديا في الفضاء لتخفيف المتجمهرين ثم طلق النار فوق رؤوسهم واخيرا طلق النار صوب ارجلهم
هناك حالة أخرى يمكن أن يكون فيها العنف مبررا مثل مطاردة شخص لالقاء القبض عليه بعد ان عثر عليه في حالة تلبس بارتكاب جريمة
قد يصبح اعوان الامن في حالة دفاع شرعي عندما يلقى مقاومه شديده من طرف مجرم خطير استعمل القوه ضدهم فتصبح حياتهم في حالة خطر و في كل الحالات يجب ان يثبت ان استعمال القوه صار ضروريا ولا وجود لحل بديل وعلى شرط ان يكون ذلك متماشيا مع اهميه المقاومه والخطر الذي يتهدد العون حتى لا يقع التعسف للالتجاء للعنف
:check:
استعمال العنف او سوء
المعامله لانتزاع اعتراف او تصريح
تعرض المشرع لهذه الجريمه بالفصل 103 من المجله الجزائيه الذي نص على تسليط عقاب 5 اعوام وخطير على الموظف العمومي الذي يباشر بنفسه او بواسطه غيره ما فيه عنف او سوء معامله ضد متهم او شاهد او عريف للحصول منهم على الاقرار او التصريح اما اذا لم يقع الا التهديد بالعنف او سوء المعامله في العقاب ينحط الى سته اشهر
أركان الجريمة
+ صفة الجاني: يجب ان يكون موظفا والملاحظه ان المشرع لم يتحدث عن شبه الموظف كما فعل في الفصل 101 وخصوصيات هذه الجريمه تفرض القول بان الموظفين المانيين هنا هم بالخصوص اولئك الذين منحهم القانون صلاحيات الصندوق المتهمين والشهود الماموريه الضابطه العدليه غير انا نطاق التطبيق الفصل 103 لا ينحصر بالضروره في هؤلاء الموظفين اذ يمكن ان يشمل غيرهم لأن صيغه الفصل جاءت عامة
+ العنف أو سوء المعاملة:
عباره سوء المعامله قد جاءت غير دقيقه فلا وجود لنص قانوني يحدد كيفيه معامله المتهمين والشهود والخبراء باستثناء المسائل الاجرائيه و رغم هذه الصعوبه في ضبط مقاييس واضحه فانه يمكن القول بان المعامله بسوء يشكل مظهر من مظاهر الاذيه والنيل من حرمه الفرد دون ان يبلغ ذلك درجه العنف البدني كحرمان الشخص من المستلزمات الحياتيه مثل الاكل والشراب والمعالجه او النوم
ليس من الضروري ان يصدر العنف او سوء المعامله عن الموظف مباشره بل يمكن ان يتم ذلك بواسطه شخص اخر باذن او امر الموظف
يجب ان تكون الغايه من استعمال تلك الوسائل الجبر المتهم على الاعتراف او الشاهد والعريف على الادله بتصريحات sinon وصف الجريمه يتغير ويمكن تطبيق الفصل 101
+ المعتدي عليه لا يكون الا احد الاشخاص الثلاثه المذكورين وعلى الصعيد الزجري فان العقاب ينخفض الى سته أشهر سجنا اذا صدر عن الموظف مجرد تهديد بالعنف او بسوء المعامله ضد احد الاشخاص الثلاثه المشار اليهم
يمكن التثريب على الفصل 103 م.ج ضيق نطاق تطبيقه بتحديد الأشخاص المتضررين في ثلاثه اصناف فقط وحصر الاعتداء في العنف وسؤال معامله فحصب وحال ان هناك وسائل تقنيه حديثه تعيب الرضا وتقيد من حريه المتهم عند الاستنطاق من بينها الكشف عن الكذب فاعتماد هذه الطريقه يتجافا ومبدا النزاهه في البحث عن الادله في الماده الجزائيه ويشكل اعتداء على حرمه الانسان وحق الدفاع إذ تسلب المتهم حريته في اختيار كيفيه مواجهه الاتهام ضده
:check:
مسؤولية الادارة في صورة اعتداء
الموظفين على الحرمة الجسدية للأفراد
الموظف العمومي الذي يعتدي بالعنف على احد الافراد يآخذ جزائيا ويستهدف العقوبات المنصوص عليها بالمجله الجزائيه بالفصلين 101 و 103 مع امكانيه تطبيق فصول اخرى اشد عندما ينتج عن الاعتداء سقوط مستمر او الوفاه
يكون الموظف المعتدي مسؤول مدني عن الاضرار التي الحقها بالمتضرر فهو بالتالي ملزم بجبره على معنى الفصل 82 و 107 من مجله الالتزامات والعقود غير انه في جل الحالات لا تسمح الحاله الماديه للموظف بدفع الغرامات المحكوم به المنتظر فهل يمكن الرجوع على الدوله لتحل محل اجهزه لانه ارتكبت جريمه اثناء مباشرته لوظيفته
حسب الفصل 85 مجله الالتزامات والعقود يكون الموظف مسؤول عن شخصيه الغير عن الاضرار التي الحقها به اذا كانت ناتجه عن خطا فاحش او اذا تعمد ذلك ونظرا الى ان الاعتداء بالعنف المنصوص عليه بالفصل 103 جريمه قصدي فان الدوله ليست مسؤوله مدني عن الضرر ولا تحل محل الموظف في التعويض
حسب القانون المتعلق بالنظام الاساسي العام لأعوان الوظيفه العموميه --> الدوله لا تتحمل تعويض الاضرار التي يلحقها الموظف بالغير الا اذا كانت ناتجه عن خطا وظيفي وهو يختلف عن الخطا الشخصي الذي يركب المسؤوليه الشخصيه للموظف و قد اثار التمييز بين هذين الخطأين جدالا كبيرا بين شراح القانون
في كل الحالات الاعتداء بالعنف الصادر عن الموظف اثناء مباشرته لوظيفته ليس خطا وظيفيا بل يشكل خطا فادحا وعمديا يرتب المسؤوليه الجزائيه والمدنيه للموظف وملزم وحده بجبر الضرر ولا يمكن مطالبه الدوله بالتعويض اذ انها لا تكون مسؤوله الا في صوره خطا وظيفي عن حسن
2- الاعتداء على الحرمة الجسدية
من طرف عامة الناس
من القوانين الضامنة للحرمه الجسديه القانون عدد 120 لسنه 1991 المتعلق بالاعضاء البشريه وزرعها وقد تضمن احكاما جزائيه من ذلك تسيليط عقاب السجن من عام الى خمسه اعوام وخطيه تتراوح بين الف دينار والفي دينار على كل من ياخذ عضو من شخص قصد زرعه لشخص اخر دون رضا المتبرع و اقر الفصل 17 من هذا القانون عقوبه الاعدام في صوره اخذ عضو ضروري للحياه من الاحياء لزرعه و ادى ذلك الى الوفاه ولا جدال ان الغايه من هذه العقوبات هي ضمان الحرمه الجسديه
يحمي القانون الجزائي الحرمة الجسديه من كل اعتداء بتجريم جرائم القتل والضرب والجرح والعنف وتسليط عقوبات صارمه على مرتكبيها وخصص القسمين الاول والثاني من الباب الاول من الجزء الثاني من المجله الجزائيه بالاضافه الى القسم الثالث المتعلق ببعض الجرائم الاخلاقيه المنطويه ايضا على انتهاك الحرمه الجسديه مثل الاعتداء بالفاحشة والاغتصاب وتختلف العقوبات باختلاف نتائج الاعتداء وطريقه ارتكابه وصفه المجني عليه
اقر المشرع عقوبه الاعدام في عدة حالات منها القتل مع سابقية الاضمار (الفصل 201) و اقتران القتل العمد بجريمه اخرى موجبه للعقاب بالسجن (الفصل 204) و قتل الاصول من طرف الفروع (الفصل 203) والاغتصاب المشدد الفصل 227 الفقره 2 و 1 هناك عقوبات بالسجن تتراوح مدته بين 15 يوما وبقية الحياه
لم يقتصر المشرع على تسليط عقوبات على مرتكبي الاعتداءات العميديه بل جرم ايضا النيل من الحرمه الجسديه على وجه الخطا فالشخص الذي يلحق اضرارا بدنية بالغير بدون قصد يعاقب بالسجن مده عام مع خطيه (الفصل 225 م.ج) كما ان القتل عن غير عمد يعرض مرتكبه لعقوبه بالسجن مده عامين وخطيه الفصل 217 م.ج
ج- النيل المشروع
من الحرمة الجسدية
مبدا حظر المس من الحرمه الجسديه للفرد ليس مطلقا اذ يجوز خرقه في حاله نادره جدا لاسباب شخصيه او تهم النظام العام او لغايه علاجيه وتهم الصحه العموميه
1- مشروعية الاعتداء على
الحرمة الجسدية لغايات فردية
هذه الوضعيه نادره جدا لانه لا يمكن لاي شخص ان ينتقم من الغير لنفسه اذ ولّا عهد الاخذ بالثأر و زالت النزاعات القبليه لكن هناك حالات قد يوجد فيها شخص نفسه امام خطر ملم يهدده بسلامته الجسديه او حياته و لا يمكنه تجنبه الا برده مع استعمال القوة عند الاقتضاء والنيل من السلامه الجسديه للمعتدي وهذا مايحصل في حاله الدفاع الشرعي التي تعرض لها المشرع بالفصلين 39 و 40 من المجله الجزائيه
شروط الدفاع الشرعي
2- عقوبة الاعدام و
حرمة الفرد
تتمثل عقوبة الإعدام في قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب والردع. ويعتبر القانون الدولي لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة. وهذا ما يفسر اقلاع العديد من الدول عن تطبيق هذه العقوبة.
يجب أن نميز بين الدول التي تخلت نهائيا عن عقوبة الإعدام، حتى في إطار الجرائم الاستثنائية (مثل الجرائم العسكرية)، وبين تلك التي أقلعت عن عقوبة الإعدام على مستوى التطبيق، مع الاحتفاظ بها على مستوى النصوص الجزائية
تعتبر تونس من بين الدول التي لا تنفذ عقوبة الإعدام، إلا أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طلب صراحة من تونس الإقلاع عنها نهائيا، أي ليس فقط على مستوى الممارسة، بل كذلك على مستوى النصوص، من خلال التصديق على البروتوكول الاختياري
اعتبر البعض أن إلغاء عقوبة الاعدام تناقضا مع أحكام الشريعة - الإسلامية وكذلك مع بعض النصوص الإقليمية لحقوق الإنسان (على غرار النصوص الصادرة عن جامعة الدول العربية وكذلك منظمة التعاون الإسلامي)--> لهذه الأسباب لم تتم الاستجابة لهذا الطلب
قامت الأمم المتحدة بمجهود لإقناع الدول بالإقلاع عن عقوبة الإعدام، لأنها تعتبر هذه العقوبة انتهاكا للكرامة البشرية. وهذا ما أقر في ديباجة البروتوكول الاختياري للإقلاع عن عقوبة الإعدام (التابع للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية) إذ ورد « إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول، إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان.. »
حرصت الأمم المتحدة، مراعاة للخصوصيات، على مجاراة بعض الوضعيات. وفي هذا الشأن نص الفصل السادس من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أنه « لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد والاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة»
ولئن ارتفعت في تونس عدة اصوات مطالبه بالغائها فان المشرع التونسي ما زال باقيا على اقرارها فالفصل الخامس من المجله ضبط العقوبات الاصليه وفي مقدمتها القتل وأحاط المشرع الاحكام القاضيه بالاعدام باجراءات خاصه لحمايه المهددين بهذه العقوبه فالمحكوم عليهم بها من ذلك اشتراط اصدار هذه الاحكام باغلبية اربع اصوات على الاقل واذا صدر حكم بالاعدام فان اجل الطعن فيه بالتعقيب هو خمسه ايام فقط خلافا للاجل العادي وهو 10 ايام وعند صدور حكم بالاعدام يحال ملف القضيه فورا الى وكيل الدوله العام لدى محكمه التعقيب الذي يتولى اعلام وزير العدل بالحكم بعد صيرورته باتا و على الوزير عرضه على رئيس الجمهوريه لممارسه حقه في العفو ولا يمكن التنفيذ الا اذا لم يمنح العفو (الفصل 342 م.ج)
3- المس من الحرمة الجسدية لغايات
صحية او من اجل المصلحة العامة
في بعض الحالات تقتضي المصلحه العامه النيل نسبيا من الحرمه الجسديه من ذلك ان الشخص الذي يقود سيارته تحت تاثير حاله كحوليه يخضع لتحريات سريريه طبيه وبيولوجيه ولهذا الغرض تؤخذ منه كميه من دمه لتحليلها ولئن كان اخذ كميه من الدم لا يشكل في حد ذاته اعتداءا كبيرا على السلامه الجسدية فانه مس منها اقر لاعتبارات تهم المصلحه العامه
احيطت عمليه اخذ الدم بجمله من الاجراءات الفنيه والطبيه حتى لا يلحق المعني بالامر اي ضرر ولم يتعرض المشرع بمجله الطرقات وكذلك نصوص التطبيقيه لها لحاله رفض السائق الامتثال لهذه التحاليل و مبدئيا لا يمكن جبره على ذلك بالقوة ولكنه يستهدف بالعقاب المنصوص عليه بالفصل 97 من قانون الطرقات
في بعض الحالات يجبر اشخاص على الخضوع لفحوص طبيه والمعالجه ولو ادى الامر الى النيل من سلامته الجسديه نيلا بسيطا في سبيل صحته الخاصه وحمايه للصحه العموميه ومن بين النصوص المجسمه لهذه الصوره الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنه 1992 المتعلق بالمخدرات ونص على انه :" يمكن للمحكمه المتعهده بالقضيه في صوره الحكم بادانه المدمن على تعاطي المخدرات اخضاع المحكوم عليه بالعلاج من التسمم لفتره يحددها الطبيب المختص.."
كذلك الفصل الرابع من القانون عدد 71 لسنه 1992 المتعلق بالامراض الساريه اجاز لوزير الصحه العموميه اتخاذ قرار لضبط اي اجراء او تدبير خاص ذي صبغه وقائيه او علاجيه يخضع له المصابون بالامراض الساريه .. ويمكن ايضا للسلطه الصحيه ان تلزم كل شخص مصاب باحد الامراض الثانيه بان يعالج نفسه بصفه منتظمه
في بعض الحالات قد تستلزم المعالجه المس من حرمه الجسد مثل اجراء عمليه جراحيه او حقن المريض الى غير ذلك من الوسائل العلاجية التي تفرض على المصابين بالامراض الخطيره المعديه, ولا جدال ان المعالجات الوجوبيه في هذه الصور تمليها مصلحه المريض نفسه وكذلك مقتضيات الصحه العموميه حتى لا يتفشى هذا النوع من الامراض الفتاكه التي قد تهدد المجموعه البشريه مثل السيدا وبناء على ذلك فان المعالجه الاجباريه لا تشكل انتهاكا للحرمه الجسديه للمريض
III- الحرية الفردية
.
تعتبر الحريه الفرديه انفس الحريات وهي اساس حقوق الانسان وكرامتها بدونها يفقد الشخص آدميته وهي التي يتميز بها الانسان على الحيوان حسب Rousseau كما يرى المفكران Hobbes و Locke ان الواجب الاول للانسان هو العمل على بقاء جنسه والحريه هي وسيله هذا البقاء والامن نتيجته وتبوءت الحريه المكانه الاولى في المواثيق المتعلقه بالحريات العامه فقد اشار دستور الجمهوريه التونسيه الى تمسك الشعب بالحريه فضلا على تخصيص احكام لعدة جوانب من الحريه الفرديه ونصت الماده الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه يوجد جميع الناس احرارا ومتساويين في الكرامه والحقوق وجاء بالماده الثالثه ان لكل فرد الحق في الحياه والحريه وسلامه شخصه
ونجد نفس المعنى في المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية ابنصت على انه " لكل فرد حق في الحريه وفي الامان على شخصه ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب نص عليها القانون و طبقا للاجراءات المقرره فيه".
غير ان للحريه الفرديه عدة جوانب فالانسان جسد وفكر فالجانب الاول يتعلق بالحريه الذاتيه والثاني يخص الحريه الفكريه
أ- الحرية الذاتية
من بين الحقوق الطبيعيه والابديه للانسان الامان والمقصود به ضمان الحريه الفرديه وحمايتها من كل اعتداء أو ايقاف تعسفي أو تسليط عقوبات غير شرعيه وقد كرست المواثيق والنصوص القانونيه المتعلقه بالحريات العامه وحقوق الانسان هذا المبدا الاساسي و لعل احدث النصوص التي ذكرت به القانون عدد 83 لسنه 1992 المتعلق بصحه العقليه وشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقلية إذ نص فصله الاول على انه "يتم ايواء الاشخاص في المستشفى بسبب اضطرابات عقليه في دائره احترام الحريات الفردية وفي ظروف تضمن الكرامه البشريه"
تضمن القانون احكام عديدة تكرس الحريه ذاتيه باقرار حريه تنقل الاشخاص وحمايه الحريه الذاتيه من كل اعتداء غير ان هذه الحمايه ليست مطلقه إذ هناك حالهات تتقيد فيها هذه الحريه
:one:
حرية التنقل و الاقامة
من مكونات الحريه الفرديه حريه التناقل وقد اقرها الفصل 24 من الدستور وجاء فيه :" لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته."
نص الماده 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه على النفط المبدا اذا جاء فيها " 1 لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. 2 لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده"
&1- حق التنقل
يتمتع المواطن داخل تراب الجمهوريه بحريه كامله في التنقل فهو لا يحتاج الى الحصول على ترخيص او وثيقه مهما كان نوعها ليتنقل من ولايه الى اخرى ولا يفقد هذه الحريه ويؤخذ من الفصل 24 من الدستور ان حريه التنقل ليست مطلقه إذ تمارس في حدود القانون و في نفس الاتجاه نصت الفقرة الثالثه من الماده 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسيه والمدنيه على انه "لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.." وفعلا يمكن تقييد حريه التنقل في ظروف استثنائيه
حرية التنقل ليست محصوره داخل البلاد بل تشمل ايضا الحق في مغادرتها واعتبر فقه القضاء الفرنسي ان هذا الحق من الحريات الاساسيه اذ ان من حق المواطن السفر الى الخارج على ان ذلك يقتضي الحصول مسبقا على وثيقه سفر قوميه
و السؤال المطروح يتمثل في معرفه هل ان الحصول على وثيقه السفر حقا من حقوق المواطن وبثانيه هل يجوز للسلطة المختصة ان ترفض منحه عندما تتعهد بمطلب في شانه ؟ --> اجب المشرع على هذا السؤال بالفتره 13 من قانون 14 ماي 1975 اذا جاء فيه ا "لكل تونسي الحق في الحصول على جواز السفر وتجديدها وتمديد في صلاحيته مع اعتبار الاستثناءات التاليه.." ومن بينها اذا كان السفر من شأنه النيل من النظام والامن العامين او من سمعة البلاد التونسيه" أو اذا طلبت النيابة العموميه عدم تمكين الطالب من جواز السفر اذا كان محل تتبعات عدليه او مفتش عليه من أجل جنايه او جنحة او لقضاء عقوبه بالسجن اثر محاكمة
كما يجوز الصحابه جواز السفر في ثلاث حالات منها لاسباب تتعلق بالنظام والامن العام او بطلب من النيابه العموميه
يؤخذ من هذه الفصول ان الحصول على جواز سفر مغادره البلاد وان كان حقا من حقوق كل مواطن فانه ليس مطلقا اذ يقع الحد منه لاسباب تهم النظام العام والامن العام وكذلك النيل من سمعة البلاد التونسيه وهذه العباره الاخيره قد تثير بعض الاشكال فهي غير دقيقه ويخشى حصول تعسف في اعتمادها لرفض منع جواز سفر اذ يحق ان يتسائل عن المعيار الواجب دوخيه لاقرار ان سفر شخص ما يمص بسمعة البلاد --> يوجد صنف معين من الاشخاص الذين من شانهم النيل من تلك السمعه اذا سافروا الى الخارج في مقدمتهم اصحاب السوابق العدليه الذين ارتكبوا جرائم من نوع خاص مثل الارهاب او الجرائم المنظمه او المتعلقه بالمخدرات
الفصل 16 من القانون المتعلق بالمخدرات خول للمحكمه عند اصدار احكام تطبيقا لهذا القانون ان تأذن بحرمان المحكوم عليه من الحصول على جواز سفر او السفر الى الخارج لمده ظهر بين 5 و 10 اعوام --> المشرع حدد على سبيل الحصر الاسباب التي تخول للاداره عدم تسليم جواز سفر او تجديده او سحبه وهي اسباب وجيهة شريطه عدم الانحراف بالقانون وعدم التعسف في استعماله
يرى الشراح وفقه القضاء ان رفض تسليم جواز السفر او سحبه يشكل مساسا بحريه أساسية ويمثل اعتداء اذا لم يكن مرتبطا بنفوذ شرعي
&2- تحجير تغريب المواطن
من مظاهر حريه التنقل حق المواطن في الدخول الى بلده وقد نصت على ذلك الفقرة الرابعة من الماده 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه وجاء فيها انه :" لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده" وتماشيا مع هذه القاعده صدر القانون 35 لسنه 1964 القاضي بتنقيح الفصل خمسه من المجله الجزائيه وذلك بالغاء عقوبه النفي
اجمع شراح القانون على ان الحق في الدخول الى ارض الوطن هو حق مطلق لا يجوز الحد منه ابدا فلا يمكن منع اي شخص من العوده الى بلاده
غير ان ممارسه الحق تثير بعض الصعوبات اذا كانت الجنسيه منازعا فيها او اذا كانت للمعنى بالامر جنسيتان او اكثر او عندما تطرح مساله الحرمين من الجنسيه و في بعض الحالات موضوع اثبات الجنسيه
&3- حرية اختيار مقر الإقامة
يمكن لاي مواطن ان يقيم باي مكان من تراب الجمهوريه دون حاجه الى الحصول على ترخيص او تقديم تصريح وليس للسلطه الاداريه جبر اي شخص على الاقامه بمنطقه معينه الا في حالات استثنائيه من أهمها صدور حكم قضائي يمنع الاقامه كعقوبة تكميليه طبق الفصل الخامس من المجله الجزائيه و في بعض الجرائم تكون هذه العقوبه اجباريه مثل التمعش من الخناء او تحريض قاصرين على الفجور وهذا ما نص عليه الفصل 235 م.ج و أقرت محكمه التعقيب في قرارها المؤرخ في 29 جانفي 1977 وجوب تسليط عقوبه تحجير الاقامه بالاضافه الى العقاب الاصلي عند الحكم بالادانه في هذا الصنف من الجرائم
هناك صنف اخر من المواطنين لا يتمتعون بحريه كامله في اختيار مقر اقامتهم وذلك بحكم وظيفتهم من ذلك الفصل 10 من القانون المتعلق باعوان قوات الأمن ان هؤلاء " ملزمون بالاقامه بالمكان الذي يباشرون فيه عملهم الا في صوره إذن إستثنائي و مؤقت من وزير الداخليه" كما ان الفصل 21 من القانون المتعلق بالقضاه اوجب على القضاه الاقامه بمقر المحكمه التابعين لهإ لكن يمكن لوزير العدل منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك"
جاء في قرار المحكمة الاداريه ما يلي :" حيث ان حريه اختيار مقر الاقامه وهي من الحريات العامه والحقوق الاساسيه التي ضمنها الدستور المواطن لا يمكن تقييدها او النيل منها الا بنص تشريعي وفي اطار الشروط التي حددها الفصل 24 منه و ان قرار وزير التربيه والتعليم و البحث العلمي موضوع الطعن باشتراطه التزام المترشحين الناجحين بالاقامه بمركز عملهم يكون قد وضع قيد المبدا حريه اختيار مقر الاقامه وهو استثناء لم ياذن به صراحه اي قانون"
يمكن لقاضي التحقيق عند الافراج مؤقتا على متهم اتخاذ جمله من التدابير منها التحجير عليه مغادره حدود ترابيه يقع تحديدها طبق الفصل 86 وفي ذلك دقيت شرعي لحريه الاقامه
&4- إقامة الأجانب في تونس
تخضع اقامه الاجانب لنظام خاص جاء به القانون عدد 7 لسنه 1968 والامر عدد 198 لسنة 1968 و اوجب الفصل 9 من القانون المذكور على كل أجنبي يقيم بالبلاد التونسيه اكثر من ثلاثه اشهر متواليه او سته اشهر منقطعه الحصول على تاشيره وبطاقه اقامه مؤقته ويمكن لسلط الأمن سحب هذه البطاقه اذا صدرت من الاجنبي اعمال تمي بالامن العام او اذا زالت الاسباب التي من اجلها تحصل عليها
وعند انتهاء مده صلاحيه البطاقه وعدم تجديدها على الاجنبي المقيم مغادره البلاد التونسيه و بقطع النظر عن بطاقه الاقامه خوله المشرع بالفصل 18 من نفس القانون لوزير الداخليه اتخاذ قرار طرد ضد كل أجنبي يشكل وجودهم بالتراب التونسي خطرا على الامن العام
اوجب الفصلان 21 و 22 من قانون 8 مارس 1968 على كل شخص ياوي اجنبي او صوغ له محلا للسكنى أن يعلم بذلك مركز الشرطه او الحرس الوطني كما اوجب الفصل 43 على كل اجنبي الذي يغير مكان اقامته ان يعلم بذلك مركز الشرطه او الحرس الوطني في ظرف ثلاثه ايام
:two:
حماية الحرية الذاتية
لم يكتف المشرع باقرار مبدأ احترام الحرية الذاتية بل حماها جزائيا و من كل اعتداء سواء كان صادرا عن أعوان السلطة العامة أو عن أحد الخواص
&1- حماية الحرية الذاتية من
اعتداء أعوان السلطة العامة عليها
من بين الجرائم التي قد يرتكبها الموظفون العموميون حال مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبة تلك المباشرة والتي خصص لها المشرع الباب الثالث من الكتاب الثاني من المجلة الجنائية ما جاء بالقسم الخامس تحت عنوان تجاوز حد السلطة ومن بين هذا التجاوز جريمة التعدي على حرية الغير المنصوص عليها بالفصل 103 م.ج الذي أقر تسليط عقاب بالسجن مدة خمسة أعوام مع خطية على الموظيف العمومي الذي يتعدي على حرية غيره الذاتية بدون موجب قانوني.
إن تجريم الاعتداء على حرية الغير الذاتية هو مظهر من مظاهر الحماية الجزائية لحرية الفرد من النيل منها سواء بالحرمان منها كليا أو الحد منها جزئيا، وان في هذا التجريم تکریسا تشريعيا لحرمة الحرية الذاتية
يؤخذ من أحكام الفصل 103 من م.ج أن الجريمة الواردة به تقتضي توفر ثلاثة أركان أساسية في الفعل المادي المكون للتعدي وصفة المعتدي وأخيرا القصد الإجرامي.
&2- الركن المادي
إن لفظة التعدي عامة وتعوزها الدقة ولا نكاد نجد في فقه القضاء تفسيرا لها.
ويمكن القول أن التعدي يشمل جميع مظاهر النيل من الحرية الذاتية و يتجسم ذلك في القيام بفعل مادي لحرمان الشخص من ممارسة حريته سواء بايقافه أو حبسه تعسفيا ، والإيقاف يتأتی عندما يمنع الشخص مؤقتا من حرية التنقل التي ضمنها الدستور
أما الحبس فهو مسك الشخص بمكان ما فترة زمنية معينة ومنعه من مغادرته
مجرد ايقاف شخص أو حبسه من طرف موظف عمومي لا يكون موجبا للمؤاخذة الجزائية إلا إذا كان ذلك بدون موجب قانوني حسب صريح الفصل 103 م.إ.ج
يتوفر هذا الشرط عندما يقع ایقاف شخص من طرف موظف عمومي ليس مؤهلا قانونيا لاتخاذ هذا الإجراء الخطير إذ أن المشرع حدد على سبيل الحصر مأموري الضابطة العدلية الذين لهم صلاحيات الإحتفاظ بذي الشبهة لمدة معينة بالفصول 3 و 4 و10 من م.إ.ج وهم محافظة الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفة ورؤساء مراكزه
كما تتوفر جريمة التعدي على الحرية الذاتية عندما تكون للموظف الصلاحيات القانونية لاقاني شخض والاحتفاظ به الا أنه تجاوز - سلطنة أو يخرق الأحكام القانونية المنظمة للاحتفاظ
على هذا الأساس فإن الجرية تتوفر كلما كان الإيقاف غير شرعي أو مبني على التعسف في استعمال النفوذ أو اذا كان الموظف غير مؤهل تماما لإيقاف الشخص.
&3- الركن الثاني : صفة
المعتدي على الحرية الذاتية
إن مرتكب جريمة النصل 103 هو الموظف العمومي دون سواه ولا ينطبق هذا النص على شبه الموظف
ضبط المشرع المقصود بالموظف في الفصل 82 من المجلة الجزئية وهو مفهوم موسع و يختلف عن معناه في القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية خاصة، ومع ذلك فانهم يعتبرون موظفين على معنى الفصل 82 المجلة الجنائية الذي ينطبق حتى على الموظفين المتربصين
يتعين اقتراف الجنحة أثناء مباشرة الوظيفة أو بمناسبة تلك المباشرة.
&4- القصد الإجرامي
يری بعض الشراح أن القصد الإجرامي في هذه الجريمة يتمثل في إدراك الموظف بأنه يتعسف في استعمال نفوذه أو يتجاوز سلطنه أو أنه لا يحترم الشكليات التي ضبطها القانون فإذا ثبت أن المتهم تصرف عن حسن نية فإن الجريمة تنتفي
لكن هذا الراي قابل للنقد لأن المشرع لم يتعرض للقصد الإجرامي في الفصل 103 بهذا المفهوم بل اعتبر الجنحة متوفرة كلما كان التعدي على الحرية الذاتية بدون موجب قانوني وهذا بقطع النظر عن نية الموظف ذ المهم أن يقع ايقاف شخص أو حبسة بصفة غير قانونية في جرد عدم شرعية الإيقان يجعل الجريمة متوفرة اذ لا يمكن للموظف أن يتمسك بحسن نيته ويدعي أنه كان يجهل القانون
في بعض الحالات تثار صعوبات ليس من الهين التغلب عليها كان يأمر أحد القضاة بإيقاف شخص ويتضح فيما بعد أن الإيقاف كان غير قانوني وأن القاضي أساء تأويل نص قانوني جدید فهل يمكن مؤاخذته جزائيا طبق الفصل 103 من المجلة الجنائية ؟
--> أجاب بعض الشراح على هذا السؤال بالنفي لإنتفاء القصد الإجرامي و لأن الخطأ في تأويل النصوص القانونية ليس مؤاخذا عليه جزائيا
:three:
الإعتداء على الحرية
الذاتية من طرف الخواص
تخصص لهذه الجريمة أحكام الفصول 250 و 251 و252 من م.ج --> الفصول لا تنطبق الا على الخواص الذين يعتدون على حرية الغير الذاتية في حين أن الفضل 103 خاص بالموظفين عندما يرون نفس المجرية لكن هؤلاء يمكن أن يصبحوا تحت طائلة الفصل 250 إذا تبين انهم تصرفوا من أجل مصالحهم الخاصة البحتة ودون أي ارتباط مع وظيفتهم أو خارج إطار عملهم
المشرع أقر ازدواجية في ردع وتجريم الاعتداء على الحرية الذاتية للغير. وأخذ بعين الإعتبار لصفة المعتدي.
أركان هذه الجريمة عندما يرتكبها الخواص تختلف عن أركانها عندما يقترفها الموظفون كما أن العقاب أشد
&1- أركان الجريمة
نص الفصل 250 من المجلة الجنائية على معاقبة كل من أوقف او سجن أو حجز شخص دون اذن قانوني" يؤخذ من هذا النص أن هذه الجريمة تقتضي توفر ثلاثة أركان
:first_place_medal:
الركن الاول
إن الركن المادي للجريمة يجب أن يتخذ: إحدى المظاهر الواردة على سبيل الحصر وهي ثلاثة أولها الإيقاف وثانيها السجن وثالثها الحجز
+ الإيقاف
المقصود به هو مسك الشخص مسکا ماديا ومنعه من مواصلة طريقه على حد تعبير الأستاذ أيميل قارسون وحرمانه من امكانية التنقل حسب مشيئته.
+ السجن
إن قصد المشرع من استعمال لفظة السجن ليس الإيداع في السجن بمفهومه العادي كما عرفه الفصل الأول من الأمر المتملق النظام الخاص بالسجون لأنه لا يمكن ايواء أي مواطن بالسجن الا من طرف السلطة القضائية ذات النظر. في حين أن جريمة الفصل 250 م.ج ل اترتكب إلا من قبل الخواص
--> المقصود بسجن شخص هو حرمانه من حريته مدة زمنية معينة أي الإحتفاظ به ولعله كان من الأحسن استعمال كلمة حبس لتفادي كل لبس
+ الحجز
يرى عدة شراح أن عبراتي السجن والحجز مترادفتان لانهما يعنيان الحرمان المؤقت من الحرية
بينما ذهب بعضهم الى التمييز بين المفهومين معتبرين أن الحجز يتوفر عندما يوقف شخص ويوضع في مكان خاص مغلق أما سجن الشخص فلا يتأتى إلا بایوائه بسجن في مفهومه العادي المعروف
:second_place_medal:
الركن الثاني :عدم شرعية
الإعتداء على الحرية الذاتية
لا تتوفر جريمة الفصل 250 م.ج إلا إذا كان الإيقاف أو السجن أو الحجز غير شرعي وعبر المشرع عن هذا الركن الأساسي بقوله "بدون اذن قانوني" والمقصود بهذا أن يتم الايقاف في غير الحالات الإستثنائية التي أجاز فيها القانون ذلك ( إلقاء القبض على شخص ارتكب جريمة وهو في حالة تلبس)
هذا الركن الثاني يثير بعض الصعوبات لأن الفصل 250 م.ج لا ينطبق إلا على الخواص الذين يعتدون على حرية الأخرين وليس مبدئيا لعامة الناس الحق في إيقاف الغير طالما أن هناك اجهزة مؤهلة للقيام بهذه الأعمال في الحالات التي نص عليها القانون الأمر الذي يجعل وجود إذن قانوني للخواص لايقاف أو سجن أو حجز الغير نادرا جدا. الا في حالات خاصة كأن يقع تسخیر شخص لإعانة أعوان السلطة العمومية على ملاحقة شخص آخر
:third_place_medal:
القصد الإجرامي
إن جريمة التعدي على الحرية الذاتية كما تدل تسميتها قصدية --> يتمثل القصد الجنائي في تعمد الجاني ايقاف شخص أو سجنه أو حجزه مع ادراکه بأنه يحرمه من حريته بدون وجه قانوني .
القصد الإجرامي ينعدم في صورة الغلط كأن يغلق شخص محلا معتقدا أنه غير مسكون والحال أن شخصا يوجد به لكن الغلط في القانون لا يزيل الجريمة كأن يحبس الدائن مدینه مدة زمنية لجبره على تسديد الدين اعتقادا منه أن القانون يخول له ذلك.
الباعث على ارتكاب الجريمة لا يحول دون المؤاخذة الجزائية
يجب التمييز بين هذه الحالة وبين
صورة الدفاع الشرعي
إعتداء السارق على صاحب المسكن ليلا مما جعل حياته مهددة فإن حجزه مؤقتا من طرف المعتدى عليه لمنعه من مواصلة الإعتداء وفي انتظار قدوم أعوان الأمن --> هذا التصرف لا يشكل جريمة معاقب عليها طبق الفصل 250 م.ج
أقرت محكمة التعقيب أن مجرد حصر شخص خشية فراره والإفلات من قبضة العدالة أو بنية اقامة الدليل على ارتكابه لما نسب له لا تتكون منها الجريمة و كذلك الشأن إذا كانت الغاية من الإيقاف بعض الوقت هي إقامة الحجة على ارتكاب الفعل الإجرامية وتسليمه للسلطة
&2- العقوبات
إن التعدي على الحرية الذاتية جناية يستهدف مرتكبها العقاب بالسجن مدة عشرة أعوام..
ولكن هناك ظروف تشديد تجعل العقاب يضاعف اذا صاحب الإيقاف أو الحجز أو السجن عنف أو تهديد أو اذا نفذت العملية باستعمال سلاح أو بواسطة عدة أشخاص أو إذا كان المعتدى عليه موظفا أو عضوا في السلك الديبلوماسي أو القنصل أو فردا من أفراد عائلتهم شريطة أن يعلم الجاني مسبقا هوية ضحية على معنى الفصل 251 م.ج
يصبح العقاب بالسجن بقية العمر إذا تجاوزت مدة الإيقاف أو السجن أو الحجز الشهر أو نتج عنه سقوط بدني أو مرض أو إذا كان الغاية من العملية تهيئة أو تسهیل ارتکاب جناية أو جنحة أخرى أو العمل على تهريب أو ضمان عدم عقاب المعتدين أو مشاركيهم في الجناية أو الجنحة
يكون العقاب بالإعدام اذا صاحب الجريمة أو تبعها الموت ...
:four:
حدود الحرية الذاتية
لئن أقر المشرع مبدأ احترام الحرية الذاتية و سن قوانين لحمايتها فإنه في بعض الحالات يقع الحد من هذه الحرية بل أحيانا يحرم الشخص تماما منها لأسباب مشروعة ومختلفة: في نطاق الإجراءات القضائية قبل صدور أي حكم / في نطاق التحريات التي يقوم بها أعوان الأمن / تقييد حرية التنقل والإقامة لأسباب تهم الصحة و الأمن العامين .
&1- الحرمان من الحرية
قبل المحاكمة
قد يحرم الشخص من حريته عندما يكن مشبوها فيه أو حتى في نطاق التحريات التي يقوم بها أعوان الأمن
:first_place_medal:
الإحتفاظ و
الإيقاف التحفظي
عندما يكون الفرد محل شبهة فإنه يمكن الإحتفاظ به أثناء الأبحاث الأولية
يجوز لقاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع ضد ذي الشبهة فيصبح في حالة ايقاف تحفظي
:second_place_medal:
التثبت من الهوية ومراقبتها
من طرف أعوان الأمن
إن المطالبة باستظهار ما يثبت الهوية هي من مشمولات أعوان الأمن والحرس الوطني ولا يمكن لغيرهم القيام بهذا العمل وهذه الصلاحيات تندرج ضمن مهام الشرطة الإدارية نظرا للدور الوقائي الذي تقوم به وكذلك الشأن بالنسبة للحرس الوطني
يمكن القيام بتحريات المعرفة هوية المعني بالأمر وقد تقتضى هذه العملية مسا بحرية التنقل كان يحتفظ به فترة زمنية قصيرة سواء داخل سيارة الشرطة أو حتى لدى مركز الأمن ريثما يتسنى الوقوف على شخصيته وما اذا كان محلتتبعات مثلا أو مفتش عنه
&2- الحد من حرية
اختيار مكان الإقامة
رأينا أن اختيار مكان الإقامة من الحريات الأساسية التي كرسها الدستور بالفصل 24 غير أن هذه الحرية ليست مطلقة إذ أن في بعض الحالات يحرم منها الشخص ويفرض عليه مكان إقامة فتصبح جبرية و يتأتى ذلك سواء بموجب حالة الطوارئ و اجراءات تحفظية (تدبير احتياطي يتخذه قاضي التحقيق عند الافراج) أو قضاء عقوبة جزائية (عقوبة تكميلية)
&3- تقييد الحرية الذاتية
لأسباب صحية
يتمثل هذا القيد في مظهرين يتعلق الأول بالإيواء بالمستشفيات لصنف من المرضى والثاني بمعالجة المدمنين على تعاطي المخدرات
1- ايواء المصابين باضطرابات عقلية في المستشفی --> يقع الإيواء بدون رضاء المريض سواء بطلب من الغير أو وجوبا
2- إيواء المدمنين على تعاطي المخدرات
3- الاستشفاء الوجوبي للأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية
II- حماية الحياة الخاصة
ان مصطلح الحياه الخاصه حديث الاستعمال نسبيا الامر الذي يجعل مفهومه في حاجه الى التوضيح خاصه وانه لا وجود لاي تعريف قانوني لهذه العباره رغم ان الحق في سريه الحياه الخاصه يتبوأ مكانة بارزه ضمن حقوق الانسان اذ بدونه تنعدم الحريه كما قال بعضهم:" ان الشخص لا يعيش من الخبز فقط الاضافه الى الحقوق الماليه هناك حقوق غير ماديه مرتبطه بكرامه الانسان"
يرى الشراح ان مفهوم الحياه الخاصه متغير حسب الازمنه والحضارات في حين يعتبر اخر ان ميدان الحياه الخاصه يتمثل في الدائره السريه التي من حق الفرد ان يترك داخلها وشانه ينعم بالراحه
الحياه الخاصه تشمل حق الفرد في الهويه ومن مظاهرها عدم الكشف عنها بدون رضاه ولا يجبر اي شخص على بيان اسمه وعمره وعنوانه وممتلكاته او الكشف عن الاسرار المتعلقة بصحته وحياته الزوجيه والعاطفيه بدون سبب شرعي ومن مظاهر حمايه الحياه الخاصه للفرد الحق في الصوره وقد اقر فقه القضاء التونسي انه "لا يمكن نشر صوره شخص بدون رضاه اذ في ذلك نيل من الحرمه الشخصيه"
لا يمكن المحافظه على حرمه الحياه الخاصه الا بحمايتها قانونيا من كل اعتداء عليها يستهدف سواء سريه او حريه تلك الحياه وصارت هذه الحمايه اليوم ضروريه واكيده اكثر من اي وقت مضى بعد اختراع وسائل تقنيه جديده تستعمل في انتهاك حرمه الحياه الخاصه حيث توجد اليوم الات متطوره لتسجيل الصوت والصوره واخرى للنشر المعلومات المسجله بواسطه السينما والاذاعه والتلفزة والفيديو و خاصه الاعلاميه التي تشكل خطرا جسيما على حريه الحياه الخاصه
تكريسا لاهميه حرمة الحياه الخاصه وحمايه لها خصص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه الماده 17 التي نصت على ما يلي:" لا يجوز التدخل بشكل تعسفي او غير قانوني بخصوصيات احد او بعائلته او ببيته او مراسلته كما لا يجوز التعرض بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حمايه القانون ضد مثل هذا التدخل او التعرض"
بالرجوع للتشريع التونسي نلاحظ انه تضمن احكام تحمي جوانب هامه من الحياه الخاصه من ذلك ان الفصل 117 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه نص على انه :" تكون المرافعات سريه في بعض القضايا مراعاه للاداب العامه او "لحرمه الاسرة" " ومن بين هذا الصنف من الدعاوى قضايا الطلاق التي تهمه بالدرجه الاولى الحياه الخاصه للزوجين والمفروض ان الجلسات فيها لا تكون علنية بل سريه اي بدون حضور العموم
قد جاء بالفصل 24 من الدستور "تحمي الدوله الحياه الخاصه وحرمه المسكن وسريه المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية" ويتجلى من هذه الاحكام ان الدستور اقر بكل وضوح ضمان عنصرين اساسيين من العناصر المكونه للحياه الخاصه و هما حرمه المسكن وسريه المراسله على ان هذا الضمان ليس مطلقا اذ هناك حدود تقتضيها حالات استثنائيه ضبطها القانون لاسباب لها ارتباط بالمصلحة العامة وقد تضمن تشريعنا احكاما تنظم وتحمي حرمه المسكن و سرية المراسله بالاضافه الى ضمان عدم افشاء بعض الاسرار المتعلقه بالحياه الخاصه التي قد توفر لدى الاخرين بحكم مهنتهم فأقر ضروره المحافظه على السر المهني
أ- حرمة المسكن
المسكن هو المكان الذي ينعم فيه الفرد بالراحه والامن والتستر بعيدا عن أعين الرقباء والفضوليين باعتبار أن المسكن هو اطار الحياه الخاصه ونظرا لمكانه واهميه المسكن في حياه الفرد اقر المشرع عدة احكام تنظمه وتحمي حرمته من كل اعتداء واعتبر انتهاك حرمه المسكن بالدخول اليه بدون وجه قانوني ورغم اراده صاحبه جريمه موجبه للعقاب
نظرا لانعدام وجود تعريف قانوني لعباره المسكن في المجله الجزائيه باستثناء ما تضمنه الفصل 267 منها غير ان تعريف الورد به خاص بالمحل المسكون في السرقه الموصوفه التي نص عليها الفصل 260 تعريف محدود و لا يمكن اعتماده في جريمة انتهاك حرمة المسكن وقد أجمع الشراح على هذا الاتجاه فان المسكن هو كل مقر دائم او مؤقت يشغله من له حق فيه او الغير بموافقة صاحبه و ليس من الضروري ان يكون شاغل المسكن مالكه لان اساس تجريم انتهاك حرمه المسكن ليس حمايه الملكيه بضمان أمن و راحة الافراد
على هذا الاساس لا تهم صفه شغول المسكن سواء بوجه الملكيه او التسويغ للسكنى او لتعاطي مهنة أو عقد فندقه او بقطع النظر عن نوعيه المسكن فقد يكون منزلا اوشقه او باخره او خيمه او كوخا وتشمل الحمايه ايضا توابع المسكن من شروفات وسطوح و دهاليز والحدائق اذا كانت مغلقه غير ان السيارات لا تعتبر مساكن باستثناء العربات المجروره المستعمله كمسكن متنقل ولايهم ايضا ان يكون المحل مسكونا فعلا إذ العبرة ان يكون معد للسكن فتكفي هذه الخاصيه لتشمله الحمايه من كل الاعتداء وان كان صادرا عن اعوان السلطه العامه او عن عامه افراد الناس
1- حمايه حرمه المسكن من اعتداء عوان السلطه عليها
ان انتهاك حرمه المسكن من طرف موظف عمومي يمثل افراط في استعمال السلطه الامر الذي جعل المشرع يجرمه بالفصل 120 م.ج الوارد بالقسم الخامس تحت عنوان في تجاوز حد السلطه و أقر تسليط عقاب بالسجن مده عام وخطيه على موظف او شبهه الذي بدون مراعاه الموجبات القانونيه او بدون لزوم ثابت يدخل مسكن انسان بدون رضاه
--> المشرع حجر الموظفين العموميين وشبههم الدخول لمساكن المواطنين رغم ارادتهم وبدون موجب او بدون احترام الاجراءات القانونيه ومع ذلك ان المشرع اقرر مبدا السكنى على الموظفين بدون موافقه اصحابها الا في الحالات الاستثنائيه على شرط احترام اجراءات حددها القانون
:check:
الموظفون المؤهلون
للدخول لمحلات السكنى
هناك حالات معينه اجاز فيها المشرع لبعض الموظفين العموميين الدخول لمحلات السكنى وقد ذكرهم على سبيل الحاصل بالفصل 94 من مجلة الاجراءات الجزائيه علما وان تفتيش محلات السكنى من خصائص حاكم التحقيق دون سواه
الموظفين المخول لهم
تفتيش المساكن هم:
+ مامورو الضابطة العدليه في صوره الجنايه والجنحه المتلبس بها
+ مامورو الضبط العدلية المبينون بالاعداد من 2 الى 4 من الفصل العاشر والمكلفون بمقتضى انابة من حاكم التحقيق
+ موظفو الاداره و اعوانها المرخص لهم في ذلك بمقتضى نص خاص
مبدئيا الموظفين الذين لهم صلاحيات تفتيش المساكن ذكرهم المشرع على سبيل الحاصل وليس لغيرهم هذه الامكانيه كما انه لا يجوز لهم ممارستها الا بتوفر شروط والقيام ببعض الاجراءات
:check:
شروط و اجراءات
تفتيش محلات السكنى
مبدئيا يقع الدخول لمحلات السكن في نطاق الابحاث و التفتيش عن اشياء تساعد على اظهار الحقيقه في صوره ارتكاب جريمه كما ان من ابرز الحالات التي تبرر انتهاك حرمه المسكن بالدخول اليها التلبس بجنحة او بجنايه على معنى الفصل 33 م.إ.ج والقاء القبض على ذي الشبه او على مسجون فار من السجن او عندما يستنجد صاحب المسكن باحد ماموري الضابطه العاديه لمعاينه جريمة اقترفت به طق الفصل 94 م.إ.ج الذي خولت الفقر الثانيه منه لماموري الضابطة العدليه المبينين بالاعداد من 2 الى 4 من الفصل 10 تفتيش محلات السكن بمقتضى إنابة من قاضي التحقيق ومعنى ذلك انه لا بد من موجب قانوني يجعل الدخول للمحلات ضروريا وبدون ذلك يستهدف الموظف للعقوبات اذا تعمد اقتحام مسكن بدون رضا صاحبه
على انه حتى في صوره توفر الشروط القانونيه لدخول المساكن فانه لا بد من احترام اجراءات اساسيه من ذلك ان المشرع اوجب في جل الحالات الحصول مسبقا على ترخيص كتابي من وكيل الجمهوريه
عند مباشره التفتيش داخل محلات السكنى اوجب الفصل 96 م.إ.ج على حاكم التحقيق او مامور الضابطة العدلية ان يصطحب معه امراه امينه ان كان ذلك لازما ولم يوضح المشرع الحاله التي يلزم فيها التقيد بهذا الاجراء وكانه اوكل الامر للاجتهاد المباشر للابحاث ولعل احكام هذا الفصل املتها فكره احترام بعض التقاليد والعادات اذ لا يعقل مثلا ان يفتش رجل امراه او يطلع على مخبئاتها و ملابسها الخاصه لكن بعض الاقتحام المراه التونسيه جول قطاعات الوظيفه العموميه لم يعد هناك حاجه لهذا الاجراء
ويفهم من صيغه الفقره الثانيه من الفصل 96 انا المفروض ان المضمون فيه يحضر مع حاكم التحقيق عمليه التفتيش لكن هذا الاجراء ليس وجوبيا ومطلقا اذ يمكن عدم العمل به إذا تبين ان هذا الحضور غير ممكن اوعديم الجدوى وفي هذه الصوره يحضر عمليه التفتيح الشهيدان من سكان المحل واذا لم يتيسر ذلك يقع اختيارهما من الاجوار
من ابرز مظاهر حمايه حرمه المسكن ما اقره الفصل 95 م.إ.ج الذي منع التفتيش في محلات السكنى وتوابعها قبل الساعه السادسه صباحا وبعد الساعه الثامنه مساء باستثناء صوره الجنايه او الجنحه المتلبس بها او اذا كانت الغايه من الدخول للمحل القاء القبض على متهم او على مسجون فار في هذه الحاله يمكن الدخول في كل وقت
كما جاء باحكام مجلة المرافعات المدنيه والتجاريه بالفصل 291 م.م.م.ت تحجير اجراء اي عمل تنفيذي ليلا او في ايام الاعياد الا في صوره الضروره او بمقتضى اذن من قاضي الاذون على العرائض غير ان الفصل 294 م.م.م.ت اجازه للعدل المنفذ الدخول الى المحلات اذا كانت عمليه التنفيذ تقتضي ذلك واذا منع بطلب مساعده رئيس مركز الشرطه او الحرس الوطني ويفتح بمحضره دخول البيوت ويستعين العدل المنفذ في اعماله عند الاقتداء بامراه (الفصل 295)
2- حماية حرمة المسكن
من إعتداء الأفراد عليها
نص الفصل 256 م.ج على ان "الانسان الذي يدخل او يستقر بمحل معدل السكن وذلك بالرغم من صاحبه يعاقب بالسجن مده 3 أشهر"
الركن الاول لهذه الجريمه يتمثل في وجود مسكن معد للسكنى وقد رأينا ان مفهوم المسكن متسع و قد اعتبر القضاء ان الشخص الذي يعمد الى الدخول الى محل معد للسكنى على ملكه ولكن في تصرف شخص اخر بوجه التسويغ بدون رضا المكتري يعاقب من اجل الدخول لمحل الغير لان الغايه من تجريم كما ذكرنا ليست حمايه ملكيه بل حرمة الحياه الخاصه داخل المسكن
الركن الثاني لجريمه الدخول لمحل الغير هو الدخول او الاستقرار به بدون رضاء صاحبه بقطع النظر عن طريقه الدخول او ماده الاستقرار ولم يشترط المشرع التونسي كما جعل نظيره الفرنسي استعمل الخزعبلات او التهديدات او العنف او الاكراه فالمهم هو انعدام رضاء شاغل المسكن ومن هنا يتجلى الفرق بين هذه الجريمه وجنحه افتكاك حوز بالقوه المنصوص عليه بالفصل 255 م.ج
الركن الثلاث لجريمه الدخول لمحل الغير يتمثل في القصد الاجرامي اي تعمد الدخول او الاستقرار مع العالم بعدم موافقة صاحب المحل
ب- سرية المراسلة
ان المراسله مظهر من مبدا الحريه الفرديه وكان التاريخيا تلحق بالملكيه وهي لا تتجزأ عن حريه التعبير ونشر الافكار الامر الذي يجعل حمايه حريتها حقا لكل فرد
نصت المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على انه :" لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته..."
أقر الدستور ضمان سرية المراسله بالفصل 24 وتضمنت المجله الجزائيه نصوص قانونيه اخرى واحكام هامة تكرس حريه المراسله غير ان هناك حدود استثنائيه لها في حين تبقى مساله التنصت الهاتفي مطروحه
1- منع انتهاك
سرية المراسلات
الفصل 109 م.ج نص على معاقبة الموظف العمومي او شبهه الذي بدون موجب ينشر مضمون اي كتب اؤتمن عليه او حصل له العلم به بسبب وظيفته او يطلع عليه غيره عندما يتسبب ذلك في مضرة لافراد الناس" تجدر الملاحظه ان هذا الفصل لا يتعلق مباشره بسرية المراسلات اذا كان الكتب الذي اؤتمن عليه الموظف هو من صنف الرسائل
إن إفشاء محتوى المراسلات يشكل جريمه يستهدف مرتكبها للمؤاخذه الجزائريه اذ تضمن الفصل 253 م.ج تسليط عقاب بالسجن مده 3 اشهر على الانسان الذي يذيع مضمون مكتوب او تلغراف او غير ذلك من الكتائب التي لغيره بدون رخصه من صاحبها
من مظاهر المحافظه على حرمه سرية المراسلات ما نص عليه الفصل 108 من مجله المرافعه المدنيه والتجاريه التي حجر اجراء عقله على الرسائل والاوراق الشخصيه التابعه للمحكوم عليه بالاداء في قضايا مدنيه
2- حدود مبدأ
سرية المراسلات
ان مبدا احترام سريه المراسلات ليس مطلقا اذ هناك استثناءات تبررها اعتبارات تمليها ضروره الزجر و متطلبات النظام العام ذلك ان الفقره 99 م.إ.ج تخول لحاكم التحقيق "الاذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الاشياء المبعوث بها ان راى في ذلك فائده لكشف الحقيقة" كما ان المراسله بين السجين والمحامي المكلف بالدفاع عنه و السلط القضائيه والاداريه المعنيه تتم عن طريق اداره السجن
لكن هذه العباره غير واضحه فهل تعني ان اداره السجن تتطلع على محتوى الرسائل الموجهه من السجين الى محامي ؟ وما يزيد من وجاهه طرح هذا السؤال انا الفقره 11 من نفس الفصل اقرت حق السجين في المراسله طبق التشريع الجاري به العمل هل يعني ذلك ضمان المراسله بين اسجن والغير؟ ان الصيغة التي جاءت فيها الفقرتين المشار اليهما غير دقيقة بل تثير اشكاليه يجب التغلب عليها فالمفروض ضمان حريه وسريه المراسلات بين السجين والغير وخاصه المحاميه وهذا ما اقرته عده تشريعات اجنبيه
من بين الاستثناءات الاخرى لسريه المراسلات ما جاء به الفصل 479 م.ت الذي نص على ان الرسائل الموجهه للتاجر المفلس يفتحها امين الفلسة
كما يبرز حرص المشرع التونسي على ضمان حريه المراسله عند سنه القانون عدد 83 لسنه 1992 المتعلق بالصحة العقليه وشروط الايواء في المستشفى بسبب اضطرابات عقليه اذ اقر الفصل 12 حق الشخص المصاب بالاضطرابات المذكوره والذي يقع ايوائه بالمستشفى في "ارسال او قبول المراسلات الشخصيه بمجرد ما تسمح حالته الصحيه بذلك"
3- سرية المكالمة الهاتفية
من الملفت أن المشرع يتحدث في الفصل الثالث من مجلة الاتصالات عما سماه حق كل شخص في التمتع بخدمات الاتصالات. وقد نص الفصل 26 من المجلة المذكورة على أنه يتعين على صاحب إجازة إقامة تشغيل الشبكات العمومية للاتصالات الالتزام بشروط السرية تجاه الإشارات المنقولة.
لاحترام تلك السرية قررت المجلة جملة من الضمانات في طليعتها اعتماد أسلوب
التجريم للتصدي لبعض الأفعال التي تنال من سريع التواصل غير التقليدي
قد قرر الفصل 85 من مجلة الاتصالات أنه يعاقب طبقا لأحكام الفصل 253 من المجلة الجنائية كل من يفشي أو يحث أو يشارك في إنشاء محتوى المكالمات والمبادلات المرسلة عبر شبكات الاتصالات في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك"
ج- السر المهني
من مظاهر المحافظه على حرمه الحياه الخاصه تجريم افشاء السر المهني اذ ان بعض الاشخاص بحكم مهنتهم يطلعون على اصرار تعلق بالحياه الخاصه للغير مناظره لاهميه الاسرار وارتباطها بحقوق الانسان نص الفصل 100 م.ج على تسليط عقاب بالسجن لمده عام على " الموظف العمومي او شبهه الذي بدون موجب ينشر ما فيه مضر للدوله او لافراد الناس من كل الكتب او أؤتمن عليه أو حصل له به علم بسبب وظيفته او يطلع عليه غيره"
ونص الفصل 254 من المجلة الجزائية على معاقبه الاطباء و جراحين والقوابل وغيرهم من الاشخاص المؤتمنين للاسرار التي توضع عندهم نظرا لحالتهم او حرفتهم الذين يحشون تلك الاسرار في غير الصوره التي اوجب عليهم القانون او رخص لهم فيها القيام بالوشايه
حجر الفصل 100 من المجله المرافعه المدنيه والتجاريه على المحامين والاطباء وغيرهما اعتبارهم بصفه مؤتمين على اسرار الغير اذا علموا بموجب هذه الصفه بواقعه او معلومات ان يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم ما لم يطالب منهم ذلك من اسرها لهم وبشرط ان لا يكون ذلك محاجرا عليهم باحكام القوانين الخاصه بهم
تضمنت عدة قوانين منظمه لبعض المهن احكام تحتم ضروره المحافظه على السرد المهني مثل الفتره 23 من القانون عدد 87 لسنه 1989 المتعلق بمهنه المحاماه والفصل 18 من القانون 62 لسنه 1982 المتعلق بالخبراء المحاسبين والفصل 13 من امر 24 جوان 1957 المنظم لخطه العدول وحجر الفصل 56 من القانون المؤرخ 29 جويليه 1991 والمتعلق بالمنافسه والاسعار على الموظفين والاعوان المدعوين للاطلاع على ملفات المخالفات المحافظه على السر المهني
غير ان واجب عدم إفشاء السر المهني ليس مطلقا في بعض الحالات تقتضي المصلحه العامه كشف اسرار ولو كانت تتعلق بالحياه الخاصه للغير من ذلك ان الفصل السابع من القانون الصادر في 27 جويلي 1992 المتعلق بالامراض الساريه اوجب على كل طبيب شخص او عالج مرض ساريا ان يعلم به السلطه الصحيه ونصت الفقره الثانيه من هذا الفصل على انه "لا يعتبر التصريح الذي يتم بموجب احكام هذا القانون والنصوص المتخذه لتطبيق اخلال بواجب الاحتفاظ بالسر المهني"
تاسيسا على ما تقدم فان تجريم افشاء اسر المهني مبناه الى حد كبير احترام حرمه الحياه الخاصه
د- حماية المعطيات الشخصية