Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
إجراءاتالمحاكمة الجزائية - Coggle Diagram
إجراءات
المحاكمة الجزائية
لكل محكمة إجراءاتها الخاصة (I)، ولكن هناك إجراءات عامة مشتركة تنطبق على جميع المحاكم (II).
II- الإجراءات الخاصة
بكل محكمة
لكل محكمة إجراءات خاصة في التعهد (أ) و النظر في القضية (ب)
:one:
تعهد
المحاكم الجزائية
لنبحث تعهد محاكم الحق العام (&1) قبل الحديث عن تعهد المحاكم المختصة (&2)
&1- تعهد محاكم
الحق العام
هناك إجراءات خاصة في تعهد محكمة الناحية (1) و تعهد المحكمة الابتدائية (2)
1- تعهد
محكمة الناحية
يتعهد قاضي الناحية بالقضية طبق طريقتين إما بالإحالة أو بدون إحالة.
:check:
تعهد قاضي
الناحية بالإحالة
:star:
في المخالفات
- بمقتضى إحالة مباشرة من :
وكيل الجمهورية
أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا
أو من المتضرر في حالة القيام على المسؤولية الخاصة
ويمكن أن تكون الإحالة من حاكم التحقيق أو من محكمة أخرى في صورة الحكم بالتخلي الفائدة قاضي الناحية
يمكن أن تقع إحالة المخالف توا من طرف وكيل الجمهورية في حالة السكر الواضح أو إذا عجز المظنون فيه عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشى وقوع التشويش من سراحه
والإحالة إما أن تجعل المظنون فيه موقوفا أو تبقيه بحالة سراح أو تلزمه بالحضور توا أمام قاضي الناحية
إذا بقي المظنون فيه بحالة سراح يحال محضر الأبحاث إلى القاضي المختص ثم يستدعي المظنون فيه للحضور أمام القاضي المختص
إذا قررت النيابة إصدار بطاقة إيداع ضده يوم تحریر المحضر يودع المتهم بالسجن على أن يحضر يوم تاريخ الجلسة بعد استدعائه ونقله كما يجب
لكن النيابة يمكن أن تقرر إحالة المتهم توا على قاضي الناحية دون أن تصدر ضده بطاقة إيداع و ذلك إذا إذا توفرت الشروط القانونية وهو أن يكون المتهم بحالة السكر الواضح أو عجز عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشى وقوع التشويش من سراحه
:star:
في الجنح
بمثل ما يتعهد به في المخالفات، وتكون وضعية المظنون فيه نفسها، فقط أن الإحالة توا لا تجوز قانونا في الجنح إلا إذا كان المظنون فيه بحالة تلبس
:check:
تعهد قاضي
الناحية بدون إحالة
يتعهد قاضي الناحية
بدون إحالة في صورتين
1- صورة
التلبس بالمخالفة
يحال المظنون فيه مباشرة إلى قاضي الناحية دون ضرورة تحرير الإحالة ودون ضرورة المرور أصلا بالنيابة
2- صورة
الجريمة المجلسية
إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة، كما في صورة أن يتبادل المتهم العنف مع متهم آخر بقاعة الجلسة أو في صورة القذف العلني بين أطراف حاضرة بالجلسة أو في صورة التشويش بالجلسة
قاضي الناحية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف
لكنه إذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة محكمة الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية أو الجنائية فإن قاضي الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية
يمكن أن يكون الاعتداء مسلطا على قاضي الناحية أو أحد الموظفين من النظام العدلي بهضم الجانب أو بالاعتداء بالعنف، فيجب في هذه الصورة تحرير محضر وإحالته فورا على وكيل الجمهورية، لأن عقوبة هضم الجانب أو الاعتداء بالعنف تتجاوز اختصاص قاضي الناحية في هذه الصورة
ارتكاب المحامي لإحدى الجرائم
بالجلسة يخضع لنظام خاص
إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا
يحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض
لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس و بعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص
لا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق و رئيس الفرع أو من ينيبه للغرض، ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار
على قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها . ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها
في حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي، و يتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة
تبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه
2- تعهد
المحكمة الابتدائية
تتعهد المحكمة الابتدائية طبق طريقتين، إما بالإحالة أو في غيابها
:check:
تعهد المحكمة
الابتدائية بموجب الإحالة
+ تتعهد المحكمة الابتدائية
بداية بمقتضى إحالة مباشرة من :
وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق
أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا
أو من المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه
يمكن أن تتعهد المحكمة الابتدائية كذلك بمقتضى إحالة من حاكم التحقيق بعد إتمام البحث أو بموجب إحالة من محكمة أخرى بعد الحكم بالتخلي
يمكن أن تتعهد المحكمة الابتدائية بمقتضی إحالة المظنون فيه توا من طرف وكيل الجمهورية بعد استنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبس بها وإذا لم يكن في ذلك اليوم جلسة فلوكيل الجمهورية أن يأذن بوضع المظنون فيه بمحل الإيقاف بمقتضی بطاقة إيداع ويلزمه في هذه الصورة إحضاره بأقرب جلسة ممكنة
تتعهد الدائرة الجنائية الابتدائية بمقتضى
قرار إحالة صادر عن دائرة الاتهام
يجب أن تعين القضية التي بها موقوف بالجلسة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ اتصال المحكمة بالملف
تكون وضعية المتهم في هذه الصور على ثلاثة إما بحالة سراح أو بحالة إيقاف أو محال توا، كما هي الصورة بالنسبة إلى حالة المتهم المحال على قاضي الناحية
فقط أن الإحالة توا على المحكمة الابتدائية لا تصح إلا إذا كان المتهم بحالة تلبس.
:check:
تتعهد المحكمة
الابتدائية بدون إحالة
تتعهد المحكمة الابتدائية بدون إحالة
في صورة الجريمة المجلسية
إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة فإن الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحية تحرر محضرا في الواقعة وتباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف
إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن الدائرة الجناحية تنهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى وكيل الجمهورية الذي يأذن بفتح بحث --> يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال
:warning: للدائرة الجنائية أن تتعهد بالواقعة في الحال وبدون إحالة في جميع صور الجريمة المجلسية
ارتكاب المحامي لإحدى الجرائم بالجلسة يخضع لنظام خاص
&2- تعهد
المحاكم المختصة
تتميز قضايا الأطفال والقضايا العسكرية ببعض المميزات على مستوى قواعد التعهد
1- تعهد قاضی و
محكمة الأطفال
إذا كان قاضي الأطفال يتعهد في المخالفات والجنح بمقتضى إحالة من النيابة العمومية، فإن ميزة هذه الإحالة أنها لا تلزم قاضي الأطفال بالحكم، فليس لقرار النيابة من أثر سوى إحالة الطفل للجهة المختصة بغاية إتمام البحث.
يبقى قاضي الأطفال على حريته في حفظ القضية بعد إنهاء الأبحاث أو إحالة الطفل على التحقيق، كما يجوز له التعهد بالقضية في الأصل وحجزها لجلسة الحكم
وبذلك يتعهد قاضي الطفل في المخالفة والجنحة بدون إحالة من النيابة العمومية، بل هو تعهد تلقائي. فيكون بذلك قرار النيابة محددا للجهة المختصة بالبحث وليس للجهة المختصة بالحكم، فهو محدد لجهة البحث وليس لجهة الحكم --> قرار تعيين و ليس قرار تعهد
على خلاف ذلك تتعهد محكمة الأطفال المختصة في الجنايات وجوبا بقرار صادر عن دائرة الاتهام المختصة بقضايا الأطفال.
2- تعهد
المحكمة العسكرية
يختلف التعهد حسب طبيعة اختصاص القاضي المنفرد أو المحكمة الابتدائية العسكرية
يتعهد القاضي المنفرد
قضايا الفرار من الجندية بموجب إحالة من النيابة العسكرية
قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكمية العسكرية في صورة التخلي
تتعهد الدائرة الجناحية
بالمحكمة الابتدائية العسكرية
بإحالة مباشرة من قاضي التحقيق العسكري في صورة المخالفة أو الجنحة
أو الإحالة المباشرة من النيابة
تتعهد الدائرة الجنائية
بموجب إحالة مباشرة من دائرة الاتهام العسكرية في صورة الجناية
:two:
خصوصية إجراءات النظر
في القضية أمام محاكم الحق العام
إلى جانب خصوصية الإجراءات التي تتميز بها محاكم الدرجة الثانية والمحكمة العليا، وسيظهر ذلك من خلال التطرق إلى إجراءات الطعن بالاستئناف أو بالتعقيب في بابه، فقد أوردت مجلة الإجراءات الجزائية بعض الإجراءات الخاصة بمحكمة الناحية (1&) وبالمحكمة الابتدائية (2&)
&1- خصوصية الإجراءات
أمام قاضي الناحية
أورد المشرع بالفصول 201 إلى 204 م.إ.ج جانبا من الإجراءات الخاصة بمحكمة الناحية سواء في مادة المخالفات أو الجنح
:star:
في مادة المخالفات
أوردت مجلة الإجراءات قواعد خاصة في ثلاث نقاط أساسية ، حضور المتهم وإصدار بطاقة إيداع ضد المخالف والنظر في الطلبات المدنية
+ بالنسبة إلى حضور المتهم
قد أجاز المشرع أن يحضر المخالف بالجلسة العمومية بنفسه، كما يجوز له أن ينيب عنه محاميا أو شخصا آخر بتوكيل خاص. لكن إذا رأى الحاكم لزوم حضور المخالف شخصيا، فإنه يأذن بإعادة استدعائه لجلسة يعين تاريخها --> إذا لم يحضر في الأجل المعين المتهم المعاد استدعاؤه كما ذكر، فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا إذا بلغه الاستدعاء شخصيا
لكن وفق مقتصيات الفصل 2 فقرة أولى من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 من قانون المحاماة لا يجوز تكليف غير المحامي للحضور أمام المحكمة إلا ما استثناه بعض القوانين الخاصة في حضور من ينوب الإدارة من أعوانها
+ بالنسبة إلى إصدار
بطاقة إيداع ضد المخالف
المبدأ: لا يصح لقاضي الناحية إصدار بطاقة إيداع ضد المخالف وقد أحيل المخالف عليه بحالة سراح أو توا
الاستثناء:
أولا: أن يكون المخالف بحالة سكر أو عجز عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشی وقوع التشويش من سراحه
يجوز لقاضي الناحية أن يبقي المظنون فيه تحت طلبه بمقتضى بطاقة إيداع أي أن يصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد المخالف قبل الحكم، ولكن بشرطين:
ثانيا: أن لا يبقى المظنون فيه موقوفا أكثر من ثمانية أيام
+ بالنسبة إلى النظر في الدعوى المدنية
لا يمكن لقاضي الناحية الاستجابة لطلبات التعويض في مادة المخالفات إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه في الدعاوى المدنية --> إذا تجاوز طلب التعويض مبلغ سبعة آلاف دینار ترفض الدعوى المدنية وجوبا
:star: في مادة الجنح أورد المشرع قاعدة خاصة واحدة: لا يمكن المطالبة بالغرم لدى حاكم الناحية في مادة الجنح إذا تجاوز المبلغ المطلوب مقدار ما ينظر فيه ابتدائيا في الدعاوى المدنية
&2- خصوصية الإجراءات
أمام المحكمة الابتدائية
يتعين أن تعين القضية الجنائية المحالة على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اتصال المحكمة بالملف إذا كان المتهم بحالة إيقاف
تبقى الاستعانة بمحام وجوبية بالنسبة إلى الدوائر الجنائية، فإذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه
II- الإجراءات العامة في
المحاكمة الجزائية
إضافة إلى تلك الإجراءات الخاصة بكل محكمة، تحتكم جميع المحاكم الموضوعية على تعدد أصنافها إلى جملة من الإجراءات العامة أو المشتركة. وتشمل الإجراءات المشتركة في نهاية الأمر مرحلة ما قبل الحكم (:one:) ومرحلة الحكم (:two:).
:one:
إجراءات ما قبل الحكم
.
تتولى المحكمة خلال المرحلة التحضيرية استدعاء المتهم وقد تضطر في بعض الأحيان إلى إصدار بطاقات قضائية في شأنه وتدرس وسائل الإثبات بغاية كشف الحقيقة، وما يميز المحاكمة الجزائية أنها تخضع من حيث الإدارة والتنظيم إلى قواعد محددة
قد وقع خيار المشرع على إجراءات مختلطة بين الادعائية والاستقراء، مراعاة لجانب الكشف عن الحقيقة ولحق الدفاع
قبل الحكم تمر القضية بالضرورة عبر مرحلتين أساسيتين، المرحلة التحضيرية ومرحلة المرافعة، قبل أن تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم
يمكن حصر الأعمال الإجرائية خلال هذه المرحلة في ثلاث نقاط أساسية، فمنها ما يتعلق بحضور الأطراف (&1) ومنها ما يتعلق بالإثبات (&2) ومنها ما يتعلق بإدارة الجلسة (&3)
&1- الأعمال الإجرائية
الخاصة بحضور الأطراف
القاعدة العامة
حضور المتهم بقاعة الجلسة واجب إذا رأت المحكمة ضرورة حضوره ويكون ذلك في الجرائم التي تستوجب العقوبة بالسجن وخاصة بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة
لا يكون حضوره واجبا في الجرائم التي لا توجب العقاب بالسجن أو في صورة إذا لم تر المحكمة ضرورة في حضوره
بقية الأطراف لهم الخيار في الحضور أو التغيب، إلا إذا رأى رئيس الجلسة ضرورة حضورهم
الاستدعاء يوجه من حيث الواقع إلى جميع الأطراف، ولا تصدر المحكمة البطاقات القضائية إلا بالنسبة إلى الجرائم التي توجب عقوبة بالسجن وفي صور محددة.
تسعى المحكمة بداية إلى ضمان حضور الأطراف، وقد تضطر إلى إصدار البطاقات القضائية سواء لجلب أو إيداع المتهم بالسجن.
1- استدعاء
الأطراف للجلسة
الاستدعاء هو الطريقة الإجرائية المعتمدة قانونا لإعلام الأطراف بالحضور. ويمكن أن يكون بالطريقة الإدارية أي بواسطة أعوان الحرس والشرطة أو بواسطة العدل المنفذ إلا إذا نص المشرع على طريقة مخصوصة
يوجه الاستدعاء بطلب من
ممثل النيابة العمومية في جميع الحالات
أو القائم بالحق الشخصي في الحالات المحددة قانونا
أو كل إدارة أسند لها المشرع هذا الحق
يتضمن الاستدعاء بيان الفعل الواقع من أجله التتبع والنص القانوني المنطبق عليه، كما يتضمن بيان المحكمة المتعهدة ومكان وساعة وتاريخ الجلسة وصفة المستدعی متهما كان أو مسؤولا مدنيا أو شاهدا مع تنصيصات إيصافية إذا كان بطلب من القائم بالحق الشخصي
يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على الأقل وإذا كان المستدعي قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الأجل ثلاثين يوما
ويستدعى المظنون فيه الموقوف بواسطة کبیر حراس السجن. وإذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يعاد الاستدعاء
يجب أن يسلم الاستدعاء إلى
المستدعی نفسه
أو وكيله
أو خادمه
أو لمن يكون ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا
فإن لم يجد المبلغ أحدا من هؤلاء الأشخاص أو امتنع من وحده من تسلمه يسلم إلى المحرك أو شيخ المكان أو رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي بدائرته محل إقامة المستدعی
المتهم من الممكن أن لا يحضر بالرغم من استدعائه، أو أن يحضر و يخشی فراره من جديد أو أن الأفعال المنسوبة له كانت خطيرة، فلا يبقى للمحكمة إلا اللجوء إلى البطاقات القضائية، وفي ذلك إجراءات عامة بين المحاكم
2 - البطاقات القضائية
ضد المتهم
لا تخلو الصورة
من وضعيتين
1- أن تقع إحالة المتهم
توا أو بحالة سراح
لا يصح للمحكمة الابتدائية إصدار بطاقة إيداع ضد المتهم وقد أحيل بحالة سراح
2- تقع إحالته بحالة إيقاف
أي أن تصدر النيابة العمومية بطاقة إيداع في مواجهة المتهم قبل إحالته على المحاكمة. فيودع المتهم بالسجن على أن يحضر بالجلسة يوم الجلسة
--> إما أن يصدر الحكم يوم الجلسة وينفذ قرار المحكمة عندئذ أو أن تقرر المحكمة تأخير القضية
إذا كانت القضية غير مهيأة للحكم، وقررت المحكمة تأخير القضية، فالمحكمة أن تؤخرها لزيادة التحري لأقرب جلسة مقبلة وتؤيد بطاقة الإيداع السابقة، لكنه يجوز لها الإفراج عن المتهم بضمان أو بدونه ويكون لها الحق أيضا في التخلي عن القضية إذا رأت عدم اختصاصها ولوكيل الجمهورية في هذه الصورة أن يجري ما يراه في شأنها
إذا كان تعهد المحكمة بناء على إحالة من قاضي التحقيق أو
إحالة من محكمة أخرى أو إذا كان المتهم بحالة فرار
--> على المحكمة اتخاذ إجراءات خاصة
إن مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المتهم المحال من طرف قاضي التحقيق إلى المجلس الجناحي ينتهي بمثول المتهم أمام المحكمة، وبالتالي كان على المحكمة في هذه الصورة، يوم نظرها بالملف أول مرة، أن تصدر بطاقة إيداع ضد المتهم إن رأت ترکه بحالة إيقاف أو التصريح بتسريحه في الصورة المخالفة
و إذا لم تصدر المحكمة بطاقة إيداع يعد المتهم في هذه الصورة بحالة سراح وعلى المصالح السجنية تسريحه بعد مراجعة النيابة العمومية.
مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المتهم من طرف المحكمة المتخلية على معنى الفصل 169 م.إ. ج من المفروض أن ينتهي بمثول المتهم أمام المحكمة المختصة وعليها إن رأت إبقاءه بحالة إيقاف أن تصدر ضده بطاقة إيداع، وإذا غفلت عن إصدار بطاقة الإيداع يعد المتهم بحالة سراح
إذا تعهدت محكمة الموضوع بقضية اعتراضية على حكم صدر ضد المعترض بالسجن و به نفاذ عاجل، كان على المحكمة بعد قبول الاعتراض شکلا أن تتخذ موقفا في شأن المعرض إما بإبقائه بحالة سراح أو إصدار بطاقة إيداع ضده، حيث إن قبول الاعتراض شكلا من شأنه أن ينهي مفعول الحكم المعترض عليه، وكان لا بد من إصدار بطاقة إيداع جديدة إن رأت المحكمة إبقاءه بحالة إيقاف
&2- الأعمال الإجرائية
الخاصة بالإثبات
يخضع الإثبات في المادة الجزائية لقاعدة هامة وهي قرينة البراءة، ولكنها قرينة بسيطة يمكن مخالفتها بجميع وسائل الإثبات، ويجب عرض وسائل الإثبات بجلسة الحكم بطريقة إدعائية، لكنه مع ذلك يبقى للقاضي دور استقرائي هام سواء من خلال المبادرة في الإثبات أو من خلال تقدير وسائل الإثبات حيث تخضع وسائل الإثبات في نهاية الأمر إلى تقدير القاضي الجزائي المختص طبق مبدأ وجدان القاضي
1- مبدأ قرينة البراءة
يفيد مبدأ قرينة البراءة أن المتهم يبقى بريئا طيلة مراحل البحث والمحاكمة إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم نهائي
هو مبدأ دستوري أورده دستور 2014 بالفصل 27 منه
هي قرينة قانونية بسيطة باعتبار أنه يمكن إثبات العكس فيها، وتبرر قرينة البراءة عادة بأن الأصل في الإنسان السلامة وحسن النية والمطابقة للقانون، ولا يصح معاملة المتهم قبل الحكم على أساس أن إدانته ثابتة، كما لا يصح نزع حقوقه المدنية قبل صدور حکم بات. وقد لا يدان نهاية وتظهر براءته.
وضع التشريع عدة أحكام
بهدف حماية قرينة براءة المتهم
+ على مستوى عبء الإثبات
تتحمل النيابة العمومية، وعند الاقتضاء القائم بالحق الشخصي، عبء الإثبات بداية من حيث الشكل والأصل بإقامة الدليل على توفر الركن الشرعي للجريمة و الأركان المادية والمعنوية لها وعلى عدم انقضاء الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم وعلى كل ما يمكن المحكمة إجرائيا من إدانة المتهم
إذا لم تتمكن النيابة العمومية من إقامة الدليل، وحتى في صورة الشك بإقامة الدليل إلى حد معين تقضي المحكمة بترك السبيل مراعاة لمبدأ قرينة البراءة ولهذا الغرض نص الفصل 150 م.إج في آخره على أنه «إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم»
يبقى للمتهم بطبيعة الحال إثبات ما يدفع عنه الإدانة بإثبات خلل أركان الجريمة أو إثبات قواعد القانون الجزائي العام في عدم المؤاخذة كما هي الصورة في حالة الدفاع الشرعي أو الحصانة أو الجنون أو انعدام الأهلية وغير ذلك من الحالات.
+ على مستوى نشر القرارات والأحكام
لا يمكن نشر مداولات الجلسة قبل صدور الحكم إلا بإذن خاص وقد حجر المتعلق بحماية المعطيات الشخصية صراحة معالجة العمليات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية
في صورة حفظ الأبحاث أو الحكم بعدم سماع الدعوى يمكن للمتضرر طلب التعويض وطلب نشر الحكم بجريدة أو عدة جرائد يعينها الحكم ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه
استثناءات المبدأ
من الممكن إيقاف المتهم وإصدار البطاقات القضائية ضده قبل صدور الحكم إذا قویت فرضية الإدانة
من الممكن كذلك أن تأذن المحكمة في حالة فرار المتهم زيادة على ذلك بوضع مكاسبه تحت الائتمان بناء على طلبات النيابة العمومية ويعلن عن هذه الوسيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يحرر فيها إعلان يعلق بمركز الولاية التي بها محل إقامة المتهم --> ما يتممه من التصرفات في مكاسبه بعد الإعلان عن وضعها تحت الائتمان بالرائد الرسمي وبالتعليق بمركز الولاية يكون باطلا قانونا و لا يرفع الائتمان إلا بحكم من المحكمة التي أذنت به وفي هذه الحالة يعلن عن رفعه بنفس الطريقة المشار إليها
عبء الإثبات لا يحمل بداية في جميع الصور على النيابة العمومية، فقد جعلت مجلة الإجراءات الجزائية للقاضي دورا هاما في الإثبات
في عدة صور حمل المشرع المتهم نفسه عبء الإثبات كما في صورة نظام الجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية
قد يأخذ في بعض الصور بقرينة الإدانة كمبدأ عوضا عن قرينة البراءة كما هي الصورة بالنسبة إلى بعض الجرائم بمجلة الديوانة وبمجلة الصحافة القديمة و بمجلة الجباية وحتى بالمجلة الجزائية ويدخل في ذلك جميع الجرائم القائمة على عدم الأخذ بالاحتياط اللازم، أي الجرائم التي لا توجب عنصر القصد في ارتكابها، مع أنه يبقى للمتهم دفع الفرينة بإثبات العكس.
2- مبدأ حرية الإثبات
نص الفصل 150 م.أ.ج على أنه لا يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك». ولذلك فإن المبدأ هو حرية الإثبات في المادة الجزائية بقبول جميع طرق الإثبات والاستثناء هو استبعاد حرية الإثبات.
:star:
المبدأ
هذا المبدأ ينطبق على جميع مراحل القضية الجزائية انطلاقا من البحث الأولي إلى غاية صدور الحكم، و يقتضي المبدأ أن تبقى الإمكانية قائمة في الاعتماد على أية وسيلة من وسائل الإثبات، وفي ذلك عدة تبريرات قانونية
+ وسائل الإثبات المقبولة:
جميع وسائل الإثبات مقبولة، بما في ذلك الإقرار و الاختبار والشهادة الشهود والقرائن والكتابة، ولو أن المتهم أعدها بنفسه أو كانت خارجة عن إطار القضية الجزائية
حتى على فرض أن القانون حدد وسيلة معينة في الإثبات فذلك لا يعني أن بقية الوسائل غير مقبولة إذا لم يمنعها المشرع صراحة
الإقرار / الاختبار/ شهادة الشهود/ الكتابة/ القرائن
+ تبرير المبدأ:
يبرر المبدأ عادة برغبة الكشف عن الحقيقة، حيث يعمد الجاني عادة إلى إخفاء عناصر الإثبات والذكاء في اقتراف الجريمة، فلا بد حينئذ أن تعطي الإمكانية للنيابة العمومية في إقامة الدليل على توفر أركان الجريمة بجميع الوسائل
القاعدة وضعت كذلك لحماية حق الدفاع، فلا بد أن يسمح للمتهم برد الدعوى بجميع الوسائل
يبدو التبرير منطقيا سواء في حماية الحقوق العامة للمجتمع أو في حماية الحقوق الشخصية المتهم خاصة وأن الأفعال المطلوب إثباتها في المادة الجزائية هي وقائع مادية وليست تصرفات قانونية، كما هو الحال في القانون المدني.
:star:
الاستثناء
يمكن أن يكون عاما بجميع الجرائم أو خاصا ببعض منها
من الوجهة العامة يمنع على المحكمة الاعتماد على الآراء المشهورة أو العامة أو المعلومات الشخصية فلا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه شفويا و بمحضر جميع الخصوم
لا يعتد بأقوال المتهم أو الشهود إذا ثبت أنها نتيجة التعذيب أو الإكراه، فقد جاء بالفصل 155 م.إ.ج فقرة ثانية :« تعد أقوال المتهم أو اعترافاته أو تصريحات الشهود باطلة إذا ثبت أنها صدرت نتيجة للتعذيب أو الإكراه.»
خاصة يشترط المشرع في عدة حالات أن يكون الإثبات بطريقة معينة كما في صورة إثبات الحالة الكحولية بالنسبة إلى سائق العربة
وإذا كان وجود الجريمة يتوقف على وجود حق شخصي، فإن الحاكم يعتمد وسائل الإثبات الخاصة بذلك الحق
كثيرا ما يطرح أمام القاضي الجزائي مسائل أولية لها علاقة بالمسائل المدنية، ودون أن يتخلى عن القضية يمكن اعتماد وسائل الإثبات المدني في إثبات المسألة الأولية --> المسألة الأولية بهذا المعنى، فكما لها علاقة بالاختصاص لها علاقة كذلك بمسألة الإثبات.
3- طريقة عرض
وسائل الإثبات
نص الفصل 151 م.إ.ج على أنه « لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم » --> الإجراءات الحكمية يجب أن تكون علنية وشفاهية و مواجهة، وهي العناصر الأساسية في تعريف الإجراءات الادعائية
+ الطبيعة العلنية في
الإجراءات الحكمية:
يقصد بالطبيعة العلنية في المحاكمة أن تقع الإجراءات التحضيرية والمرافعة بجلسة عامة بإمكان أي شخص أن يحضرها وأن يمكن الكافة من نشر محتوياتها، وأن يصدر الحكم بعد المفاوضة بحجرة الشورى بالجلسة العامة
يعد هذا المبدأ على صيغته ضمانا للمتهم و لجميع أطراف القضية و للعدالة بصفة عامة، بأن يتضمن الحكم نهاية ما تداوله الأطراف عامة
- الحضور العام بالجلسة
تطبيقا للمبدأ الوارد بالفصل 151 م.إ.ج نص الفصل 143 م.إ. ج في فقرته الثانية على أن «المرافعات تكون علنية، وبالتالي يجوز لأي شخص الحضور ولو لم يكن له مصلحة بالقضية. فإلى جانب الخصوم ونوابهم وأعضاء النيابة العمومية والشهود عادة ما تفتح قاعة الجلسة للجميع.»
استثناءات المبدأ
بالإمكان أن ترى المحكمة إجراء المرافعات سرّا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق الحميدة و ينص على ذلك بمحضر الجلسة
يمكن في كل وقت الإذن بإخراج كل طرف کان محل إزعاج و تشويش بالجلسة كما يمكن إبعاد المظنون فيه عن الجلسة عندما يصدر عنه تشویش ويعطل المرافعة
- نشر مرافعات الجلسة
تقتضي قاعدة علنية الجلسات أن يسمح بإشهار ما ورد فيها من مرافعات دون قيد، ولذلك فإنه يجوز دوما نشر المبادئ القانونية الواردة في الأحكام
إستثناءات المبدأ:
قبل صدور الحكم بجلسة علنية لا يمكن نشر أسرار مفاوضات جميع الدوائر والمحاكم مهما كان اختصاصها ولا يمكن أن يسند الإذن في ذلك
يمنع نشر الظروف المحيطة بجرائم الاعتداء على النفس وعلى الأخلاق إلا إذا توفر الإذن ويمنع نشر قرارات التتبع والاتهام قبل تلاوتها بجلسة علنية
بعد التصريح بالحكم بجلسة علنية يمنع كذلك نشر الأحكام المتعلقة بالثلب والحالة الشخصية وجميع الأحكام الجزائية وكذلك تفاصيل الأحكام المدنية إلا إذا توفر الإذن من السلط القضائية
يبقی استعمال وسائل التصوير والتسجيل بقاعة الجلسة خاضعا لشرط الإذن المسبق
قد جعل المشرع جميع هذه المخالفات جرائم لها عقوبات جزائية مناسبة.
+ التصريح بالحكم بجلسة علنية
يقتضي مبدأ العلنية أن يصرح بالحكم نهاية بالجلسة العلنية مهما كانت طبيعة الحكم. بل إنه «يجب في المادة الجنائية تلاوة الحكم بتمامه بالجلسة العمومية». أي أن تقرأ جميع التفصيلات الوارد بنص الحكم
- الطبيعة الشفاهية في
الإجراءات الحكمية
لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على حجج تم التناقش فيها أمامه شفويا.
في ذلك عدة آثار هامة:
في صورة اختلاف تصريحات الأطراف و الشهود يقدم ما عرض شفاهيا بالجلسة
تحد هذه القاعدة من إمكانية الاستعمال المباشر لمحتوى الأبحاث الأولية وأبحاث التحقيق، فلا بد من عرض وسائل الإثبات شفاهيا أمام الهيئة الحاكمة ولا يصح الاكتفاء بما ورد بالأبحاث.
جميع الأطراف يؤدون شهادتهم مشافهة دون الاستعانة بأي كتب
جميع الأطراف يؤدون شهادتهم مشافهة دون الاستعانة بأي كتب
إستثناءات المبدأ:
يطلب تدوین جميع ما يدور بالجلسة، فيحرر كاتب المحكمة أثناء الجلسة محضرا فيما يدور من المرافعات ينص به خاصة على تأليف المحكمة ومقرراتها ويعرض في ظرف أربع وعشرين ساعة على رئيس الجلسة وممثل النيابة العمومية للاطلاع عليه والإمضاء به ثم يضاف إلى ملف القضية
- طبيعة المواجهة في
الإجراءات الحكمية
المواجهة مبدأ أساسي في المحاكمة الأساسية. وهي مبدأ من المبادئ الإجرائية التي تحمي حق الدفاع. وتشمل جميع مراحل البحث والمحاكمة، لكنها تأخذ مظهرا متقدما خلال المرحلة الحكمية مقارنة بمرحلة البحث
وجهها أن يصح للطرف مناقشة أوراق القضية بعد الاطلاع عليها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بحضور الأطراف أو محاميهم.
من حيث اطلاع الخصوم، فإنه يحق لنواب الخصوم في الاطلاع على أوراق القضية عند إحالتها على المحكمة. ويمكن الاطلاع على الملف بکاتبة المحكمة وذلك بعد ترقيم أوراقه و التوقيع عليها. ويمكن لهم في كل وقت تسلم نسخ من أوراق الملف
من حيث حضور الأطراف
يجب استدعاءهم طبق القانون و قد تضطر المحكمة إلى إصدار بطاقة جلب أو إيداع
لكن المحكمة لا تستطيع إلزام المتهم الموقوف على الحضور، كما أن المتهم يمكن أن لا يحضر بعد استدعائه، ولا ترى المحكمة فائدة من جلبه، فيصدر الحكم غيابيا في حقه
يمكن في كل وقت لرئيس الدائرة إبعاد المظنون فيه عن الجلسة عندما يثير بها ما يشوش المرافعة ويستمر سير المرافعة في مغيبه والحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا
إذا امتنع المظنون فيه عن الجواب وكان حاضرا بالجلسة جاز إتمام المرافعة بدون توقف على كلامه ويعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا
بالنسبة إلى حضور المحامي
غير واجب أمام محكمة الناحية أو الدائرة الجناحية
الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف أو بغير مقرها عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف
إذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه
من حيث مناقشة أوراق الملف
يحق لكل طرف تناول الكلمة ومناقشة الرأي الآخر، ويمكن في كل وقت إلقاء الأسئلة على الشهود عن طريق الرئيس أو طلب سماع البينة أو الزيادة في البحث أو تقديم وثائق جديدة
لا يمكن للمحامي الترافع في حق المتهم إذا كان بحالة فرار و يمكن الترافع في حقه و لو كان غائبا إذا كانت الجريمة لا تستوجب عقوبة السجن
حيث يمكن للمتهم في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي أن ينيب عنه محاميا
وللقائم بالحق الشخصي في كل الأحوال كذلك أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة بحضوره شخصيا
المسؤول مدنيا فله في كل الأحوال أن ينيب عنه محاميا
4- دور القاضي الجزائي
في وسائل الإثبات
للقاضي الجزائي، ولو أثناء طور المحاكمة، دور هام في تحقيق الدعوى وتبقى وسائل الإثبات خاضعة في نهاية الأمر لتقدير القاضي المتعهد بالقضية طبق مبدأ وجدان القاضي
:star:
مبادرة القاضي الجزائي
الدعوى الجزائية ملكا للأطراف أو للنيابة العمومية، بل هي ملك للمصلحة العامة، ولهذا الغرض كان للقاضي الجزائي دور استقرائي هام، إلى جانب دور النيابة العمومية والأطراف
يجوز للمحكمة أن تسمع من تلقاء نفسها كل من ترى فائدة في سماع شهادته
لممثل النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي والمظنون فيه أن يطلبوا تلقي شهادة شهودهم ويلزمهم تعیین هوية أولئك الشهود وبیان موضوع شهادتهم. ولكن طلبات الأطراف لا تلزم المحكمة، فلها أن تقدر وجاهة هذا المطلب وبإمكانها رفضه وفي صورة رفضه تصدر حكما معللا
يمكن للمحكمة أن تأذن بمزيد الأبحاث أو إجراء بحث تکميلي، وفي جميع الحالات التي يظهر فيها من الضروري سماع شخص موقوف فإن للمحكمة المتعهدة بالقضية أن توجه إنابة في ذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية القريبة من محل الإيقاف
يسوغ لرئيس المحكمة أن يكلف أحد الحكام بسماع الموقوف مع تحرير محضر في ذلك
يمكن في كل وقت الاطلاع على ملفات القضايا الجزائية أو طلب إحالتها إليها
:star:
مبدأ وجدان القاضي
إن وجدان القاضي، أساسه وسائل الإثبات التي لم يمنعها القانون، فيمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص عملا بأحكام الفصل 150 م.إ. ج، وتخضع جميع وسائل الإثبات لاجتهاد القاضي
لا شيء في القانون يمنع من الأخذ بشهادة دون أخرى وقد اعتمد المشرع التونسي المذهب النفسي في البينة بمعنى أن يعتمد القاضي الجزائي على وجدانه وأسقط المذهبين القانوني والعلمي بمعنى أن يحدد المشرع طرق الإثبات في المادة الجزائية أو أن يحتكم إلى وسائل إثبات علمية، إلا ما استثناه القانون.
يبقى الأساس المجمل في القضاء الجزائي هو اقتناع القاضي بأن المتهم هو الجاني ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتا للتهمة
يضعف القول بالطرق القانونية في الإثبات، بل إن مجلة الإجراءات الجزائية لم تسلك مسلك المذهب القانوني في تحديد وسائل الإثبات المقبولة في المادة الجزائية، وخيرت المذهب النفسي توصلا لإقرار حرية القاضي
نتائج المبدأ
--> حيث إن القانون لم يمنع القاضي من أن يستنتج من الوقائع ما شاء من النتائج، فهي من المسائل التي تلحق بضمير القاضي، ومن نتائج هذا المبدأ كذلك أن الإقرار نفسه مثل سائر وسائل الإثبات يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق
--> يمكن استبعاد الاعتراف والاعتماد على شهادة بقية المتهمين خاصة إذا تدعمت بقرائن أخرى
--> يمكن تجزئة الاعتراف خلافا للقاعدة العامة واعتماد جزء يسير منه وإقصاء البقية، فلا يعتبر الاعتراف سيد الأدلة في المادة الجزائية، فقد يخفي الاعتراف الفاعل الحقيقي
--> للقاضي حرية قراءة ما ورد بشهادة الشهود واستقرار ما ينفع لتأسيس الحكم، فيمكن الاطمئنان لشاهد واحد ولو جاءت الشهادات متعددة في اتجاه آخر، وليس لتقرير الخبراء من تأثير على رأي القاضي في نهاية الأمر، فله أن يعتمد محتواء أو يستبعده
:red_cross:
المبادئ الاجرائية
لهذا المبدأ
هذا المبدأ لا يقوم على الفوضى، بل يقف عند مبادئ إجرائية هامة و جملة من الأحكام أصبحت تعرف بواجب النزاهة في الإثبات
تتمثل في :
حماية حرمة السكنى
السر المهني
خماية الحياة الخاصة و المعطيات الخاصة
حق الدفاع على وجه الإجمال
على رأس هذه
الإجراءات واجب التعليل
لا تصلح أن تكون وسيلة الإثبات قاعدة لوجدان القاضي إلا إذا توفرت فعلا وأخذت بصفة شرعية وكانت محل مناقشة أمام المحكمة وانتهت المحكمة إلى تعليل سليم وواضح
لا يعتد بوسائل الإثبات الباطلة ولا يمكن للقاضی الاطمئنان لمعرفته الشخصية للوقائع ولا يجوز استخلاص الإدانة من سکوت المتهم
إذا لم تقم الحجة فإنه يحكم بترك السبيل
:red_cross:
بعض الاستثناءات يمكن أن
ترد على حرية القاضي
في صورة إذا جعل المشرع قرينة بسيطة من شأنها قلب عبء الإثبات على أحد الطرفين، فيكون القاضي ملزما بالنتيجة إذا لم يتمكن الطرف الآخر دفعها
لا يجوز أن تؤسس المحكمة حكمها على شاهد وحید سبق سماعه على سبيل الاسترشاد أو لم تحدد هويته أو سبق له أن اعترف بالجريمة قبل التتبع
وجوب اعتماد نظرية
تدعيم وسائل الإثبات
--> أن تتضافر وسائل الإثبات وجوبا وأن لا يعتمد على وسيلة إثبات واحدة إذا كانت إحدى وسائل الإثبات لا تحدث الاطمئنان.
المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو المظنون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات تكون معتمدة على معنى الفصل 154 م.ا.ج إلى أن يثبت ما يخالفها, و يكون بالكتابة أو بشهادة الشهود. وإذا لم يثبت ما يخالفها فلا سبيل من اعتماد ضمونها
بعض المحاضر لا يجوز الطعن فيها إلا بالزور، وطالما لم يقم إثبات التزوير طبق القانون فلا يمكن استبعادها مهما كانت الصورة
5- الإجراءات الخاصة
بإدارة الجلسة
مظاهر الإجراءات الاستقرائية أن يدير رئيس الجلسة المرافعات حيث لا يمكن للخصوم ولا لمحاميهم ولا للنيابة العمومية إلقاء الأسئلة إلا عن طريق الرئيس
تخضع إدارة الجلسة
إلى تنظيم محكم
يبتدأ بسماع الشاكي إن كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي
تعرض أوراق القضية
ينادى على الشهود والخبراء وتقدم أوجه التجريح فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الاقتضاء
يستنطق المظنون فيه و المسؤول مدنيا
عند الاقتضاء تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة للتهمة أو النافية لها
تجرى المكافحات اللازمة
القائم بالحق الشخصي يقدم ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام.
يقدم ممثل النيابة العمومية طلباته و للمظنون فيه والمسؤول مدنية حق الرد
في الختام تعطى الكلمة لنواب المظنون فيه والمسؤول مدنيا
يختم الرئيس المرافعة عندما يتبين للمحكمة أن القضية توضحت بوجه كاف. لكنها من الممكن أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تکمیلی وفي هذه الصورة تؤخر بقية المرافعة إلى أجل مسمى
:warning:
هذه الإجراءات ليس لها علاقة بالإجراءات الأساسية، وإنما وضعت بغاية التنظيم لا أكثر وقد يشملها مفهوم حق الدفاع إذا كان لها مساس بمصلحة المتهم الشرعية أي إذا أضرت بحقوق المتهم مع شرط إثبات الضرر على معنی أحكام الفصل 199 م.إ.ج
:two:
الحكم في
القضية الجزائية
قبل التصريح بالحكم تصرف القضية للمفاوضة (أ)، ويجب أن تبت المحكمة في جميع النقاط التي لها علاقة بالقضية، بما في ذلك وضعية المحكوم عليه والمحجوز والضرر وغير ذلك (ب)، ويجب أن يأتي الحكم على شكل معين ومحدد (ج)
أ- إجراءات المفاوضة
بعد ختم المرافعة تحجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم مباشرة إثر المرافعة، أي أن المفاوضة والحكم يجب أن يتما في نفس يوم ختم المرافعة.
لكن هذه القاعدة لا تسري إلا على الجنايات، حيث يسوغ للمحكمة في المادة الجناحية أن تؤخر التصريح بالحكم إلى جلسة مقبلة معينة وعادة ما تكون غير جلسة المرافعة
تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل و إذا تكون أكثر من رأيين فإن الحاكم أو الحكام الأقل أقدمية ملزمون بالانضمام إلى أحد الآراء الواقع إبداؤها
وتكون المفاوضة سرية بحجرة الشورى ويجب ألا يبقى لها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة و عندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في الحكم و مستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
لا تكتسي هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها. وإذا تعذر على أحد الحكام لمانع صحي خطير الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر بقية الحكام. وأما إذا لم يمض الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية
:warning:
هذه الإجراءات هامة لتعلقها بالإجراءات الأساسية
ب- محتوى الحكم
تبت المحكمة شكليا و أصليا في كل ما يتعلق بالدعوى الجزائية و الدعوي المدنية.
1- البت في الفرع الجزائي:
- البت في الاختصاص
إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية، ولها أن تصدر عند الاقتضاء بطاقة إيداع ضد المظنون فيه أو تأذن بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه
- البت في أصل الجريمة
إذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله
إذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية
إذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب
إذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب. (مع اعتبار قواعد العود / ظروف تخفيف العقاب)
إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن فيما يتعلق بعقوبة السجن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة الاعتراض أو الاستئناف
إمكانية الحكم
بتأجيل تنفيذ العقوبة
في حالتي الجنحة والجناية، وفي جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة
لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدني العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا.
لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات، ولو أنه يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ الخطايا المالية بوجه عام
في صورة الحكم بترك السبيل أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالخطية يفرج عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة الاستئناف لكن لا يفرج على المتهم حتى لو قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى في صورة استئناف النيابة العمومية
- البت في المحجوز
إذا كانت الأشياء المحجوزة محجرة قانونا تأذن المحكمة باستصفائها لفائدة خزينة الدولة، وإذا كانت أداة الارتكاب الجريمة ولم يكن لها قيمة مالية تأذن المحكمة بإعدامها أو تصييرها غير صالحة للاستعمال، فإذا لم تتوفر الصورة الأولى أو الصورة الثانية يمكن للمحكمة أن تأذن بترجيعها لصاحبها.
الأصل أن يكون الترجيع في أصل الحكم ( يمكن للمتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا أن يطلب من المحكمة المتعهدة ) ، لكن من الممكن طلب ترجيع المحجوز سواء قبل الحكم ( يمكن لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب) أو بعد صدور الحكم وتتخذ المحكمة في ذلك حكما مستقلا يبقى خاضعا للاستئناف
إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور حکم في الأصل. وفي هذه الصورة، لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه
إذ قررت المحكمة الترجيع، أي قبلت المطلب، جاز لها اتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة لضمان تقديم الأشياء الواقع ترجيعها وذلك إلى أن يصدر حكم نهائي في الأصل
قرار المحكمة سواء بقبول المطاب أو رفضه قابل للطعن بالإستئناف من ممثل النيابة العمومية أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو القائم بالحق الشخصي إذا أضر بحقوقه. غير أن محكمة الاستئناف لا تتعهد بمطلب الاستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.
بعد الحكم: تظل المحكمة التي نظرت في القضية ذات نظر للإذن بترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة
إذا تعهدت محكمة الاستئناف بالقضية من حيث الأصل، أي إذا كان لها النظر في أصل الجريمة وليست متعهدة فقط بمطلب الطعن في حكم الترجيع، فإنها تختص بالنظر، مثل القضاء الابتدائي، للبت في مطالب الترجيع وتظل كذلك ذات نظر ولو بعد البت نهائيا في الأصل