Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعاون القضائي في المادة الجزائية: تسليــــــــــــــــم المجرمين …
التعاون القضائي
في المادة الجزائية:
تسليــــــــــــــــم المجرمين
الأجانب (2)
التعاون القضائي
في المادة الجزائية:
تسليــــــــــــــــم المجرمين الأجانب (2)
I - شروط التسليم :
يخضع التسليم إلى شروط أصلية (أ) و أخرى إجرائية (ب) .
أ) الشروط
األصلية :
نميز بين الشروط المتعلقة بالجاني (1) و الشروط المتعلقة بالجريمة (2) .
2) الشروط المتعلقة بالجريمة
(الشروط الموضوعية) :
2-2) مبدأ
ازدواجية التجريم :
يعتبر مبدأ ازدواجية التجريم من أهم المبادئ في قانون التسليم. تم تكريسه في القانون الداخلي (2-2-1) الدولية والاتفاقيات (2-2-2) .
2-2-1) تكريسه
في القانون الداخلي :
ينـــص الفصل 311 أوال على أنه يجب أن تكون الجريمة جناية أو جنحة في منظور القانون التونسي. ويجب بذلك الرجوع إلى الفصل 122 م.إ.ج الذي يقر أن الجنايات هي الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تفوق 5 سنوات، و أن الجنح : جرائم تستوجب عقابا تتجاوز مدته 15 يوما ولا تفوق 5 أعوام و خطية تتجاوز 60 دينارا .
كما يشترط الفصل 311 (2) أن يكون العقاب المستوجب حسب قانون الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية تساوي مدته أو تزيد عن ستة أشهر بالنسبة لجملة الجرائم موضوع الطلب .
ينتج إذن اشتراط ازدواجية التجريم بقراءة الفصل الفقرتين 1 و 2 من الفصل 311 .ويكتفي المشرع بالتجريم ولا يشترط التشابه في التكييف .
إذا كان الفعل محاولة أو مشاركة ، يجب أيضا تطبيق إزدواجية التجريم ، و يجب أن يعاقب كل من القانون التونسي والقانون الأجنبي على المحاولة والمشاركة .
2-2-2) مبدأ ازدواجية
التجريم في الاتفاقيات الثنائية :
تكرس مختلف الإتفاقيات الثنائية التي صادقت عليها البالد التونسية مبدأ إزدواجية التجريم ، و مثال ذلك،الفصل 24 من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 جويلية 1972 " : يمنح التسليم إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يعتبر جنحة أو جناية حسب قانون البلدين و يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية مساوية أو تفوق سنة " .
- نفس الحل ينص عليه الفصل 34 من الاتفاقية المبرمة بين تونس و بولونيا بتاريخ 22 مارس 1985 : يستعمل الفصل 34 صياغة مشابهة لصياغة الفصل 24 من الاتفاقية المبرمة بين تونس وفرنسا .
- يقر كذلك الفصل الثاني من الاتفاقية الثنائية المبرمة بين تونس و مالطا بتاريخ 14 ديسمبر 2006 "يمنح التسليم إذا كان الفعل المطلوب من أجله يعاقب عليه قانون كل واحدة من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية تساوي سنة على الأقل " .
في الإتفاقيات المتعددة
الأطراف نلاحظ إتجاهين :
1) تؤكد الاتفاقيات المتعددة الأطراف على مبدأ إزدواجية التجريم
مثال:
2 more items...
2) إستبعاد إزدواجية التجريم
في الإتفاقيات آلية الإدماج :
إستبعاد إزدواجية التجريم في الإتفاقيات آلية الإدماج : بعض الإتفاقيات الدولية لا تستبعد بصفة صريحة مبدأ إزدواجية التجريم و لكنها ال تنص عليه و ال تفرضه كذلك بصفة واضحة كما هو الشأن في القانون الداخلي أو الاتفاقيات الثنائية أو اإلتفاقيات الدولية التي تعرضنا إليها . و تستعمل هذه الاتفاقيات آلية فريدة و هي آلية إدماج الجرائم التي تنص عليها في ميدان التسليم .
هذه الاتفاقيات تتعلق بميدان حساس فيه فوارق هامة بين الدول و إختلاف حول المفاهيم .
الإتفاقية الدولية لقمع الإعتداءات الإرهابية بالمتفجرات المعتمدة في إطار منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1997 : الفصل 9 " : تعتبر الجرائم المشار إليها في الفصل 2 من هذه الاتفاقية (أي جرائم الاعتداءات الإرهابية بالمتفجرات بصورة آلية بقوة التعاون) صورا من صور التسليم في كل معاهدة أبرمتها الدول الأطراف قبل هذه الاتفاقية (يعني معاهدة ثنائية) .
كما تتعهد الدول الأطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب التسليم في كل معاهدة تبرمها بعد ذلك .
البلاد التونسية صادقت على هذه الاتفاقية (1997)، كما صادقت على عدد من الاتفاقيات الثنائية . البالد التونسية تجرم الإرهاب بالمتفجرات لكن قد ال يجرم قانون دولة أخرى أبرمت معها البالد التونسية الإرهاب بالمتفجرات، و لذلك يكون شرط إزدواجية التجريم مفقودا. و يجب أن تكون كلتا الدولتين قد صادقتا على إتفاقية 1997.
[ مثال الدولة (أ) و الدولة (ب) أبرمتا إتفاقية ثنائية تتعلق بالتسليم. و تضع كشرط له إزدواجية التجريم و لكن قانون إحدى الدولتين ال يجرم اإلرهاب بالمتفجرات أو تمويل الإرهاب . و بمجرد مصادقة الدولتين على الاتفاقية المتعددة الأطراف يقع إدماج الجرائم في القانون الداخلي ] .
- المادة 11 من الاتفاقية الدولية المعتمدة لدى منظمة الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب بتاريخ 9 ديسمبر 1999 بأنه " تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة الثانية بقوة القانون من الجرائم التي تستوجب تسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين الدول الأطراف قبل سريان هذه الاتفاقية و تتعهد الدول الأطراف بإعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب تسليم المجرمين في أي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها بعد ذلك .
ماذا يعني
الإدماج أو الإدراج ؟
3 more items...
2-3) إستثناء
بعض الجرائم :
لا يمنح التسليم حسب القواعد المعمول بها عندما تكون للجريمة صبغة عسكرية (2 - 3-1)، أو صبغة سياسية (2-3-2) .
2- 1-3) الجريمة
العسكرية :
لا يمكن التسليم عندما تكون للجريمة صبغة عسكرية، و تكرس هذه القاعدة مختلف القوانين الداخلية، والاتفاقيات الثنائية.
و يرجع ذلك إلى اعتبار أن هذا النوع من الجرائم ال يمثل خطرا على المجتمع بل يمكن أن يعبر في بعض الحالات على الآراء السياسية لمرتكبيها. فالذي يخل بالواجب العسكري قد يعبر أحيانا عن رفضه لسياسة دولته القمعية إزاء دولة أخرى أو إزاء أقلية مثال عندما تكون محتلة لدولة أخرى أو مضطهدة لفئة معينة من شعبها.
و لذلك هنالك تقارب بين الجريمة السياسية و الجريمة العسكرية .
كرسها الفصل 333 م.إ.ج قاعدة عدم منح التسليم عندما تكون للجريمة صبغة عسكرية هي قاعدة.
كرست كذلك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها البلاد التونسية نفس القاعدة، ومنها الفصل 39 من الاتفاقية المبرمة بين تونس و مصر (9 جانفي 1976)، الفصل 27 من الاتفاقية المبرمة بين تونس والإمارات العربية المتحدة بتاريخ 7 فيفري 1975، الفصل 36 من الاتفاقية المبرمة بين تونس و بولونيا (22مارس 1985)، الفصل الثالث من الاتفاقية المبرمة بين تونس و مالطا (14 ديسمبر 2006) .
2-3-2) الجريمة
السياسية :
هي قاعدة تقليدية و معروفة في ميدان التسليم ، إذ لا يمنح التسليم عندما تكون للجريمة صبغة سياسية .
* ملاحظات حول
الجريمة السياسية :
:star:
تعريف الجريمة
السياسية :
يطرح إشكال، إذ يصعب التعريف بخصوص الجريمة السياسية.
و يمكن أن نلخص مختلف الآراء بتقسيمها إلى قسمين أساسين :
2 more items...
:star:
الأساس
ماهو الأساس من وراء إستثناء التسليم في الجرائم السياسية ؟
طرح مبدأ عدم تسليم " المجرمين السياسيين " في أواسط القرن 19 ، و عبر هذا المبدأ عن أفكار تحررية و تقدمية . و الفكرة األساسية التي تفسر هذا المبدأ هي فكرة مشروعية الجريمة السياسية . فالمجرم السياسي يدافع عن آرائه و أفكاره و إيديولوجيا قد تحظى بالاحترام و تستحق
المساندة و الإعانة، والمجرم السياسي هو مقاوم يسعى للكفاح ضد نظام سياسي إستبدادي ، نظام يخنق على الحريات ضد نظام عنصري ، قوات الاحتلال .
الأمثلة في العالم كثيرة (المقاومة المسلحة ضد الاحتلال الفرنسي في الجزائر، المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الصهيوني، المقومة في العراق ضد التدخل الأمريكي، المقاومة ضد النظام العنصري في إفريقيا الجنوبية، المقاومة الكوردية في تركيا و العراق)، و لكن قد يصعب التمييز أحيانا
بين الجريمة السياسية والجريمة الإرهابية .
:star:
التكريس في
القانون الوضعي
مختلف القوانين الداخلية قاعدة عدم منح التسليم عندما تكون للجريمة صبغة سياسية ، ومنها الفصل 313 م.إ.ج و الفصل 26 من الدستور .
تكرس كذلك الاتفاقيات
الثنائية نفس المبدأ، منها :
4 more items...
:star:
استثناءات مبدأ عدم التسليم في
الجرائم السياسية (إستثناء ت الإستثناء )
يقر الفصل 313 م.إ.ج بإستثناءات لمبدأ عدم التسليم عندما تكون للجريمة صبغة سياسية .
- الإستثناء الأول :
3 more items...
- الاستثناء الثاني :
الجرائم الإرهابية
2 more items...
:star:
الجريمة السياسية في الواقع
: قضية البغدادي المحمودي
شغل البغدادي المحمودي رئيس منصب الحكومة من 2006 إلى 2011 (هو طبيب) .
هرب الى البلاد التونسية اثر دخول الثوار إلى طرابلس. حكمت عليه المحاكم التونسية من أجل جرائم الدخول غير الشرعي إلى التراب التونسي بالبراءة تطبيقا لقانون 8 مارس 1968 المتعلق بوضعية الأجانب( محكمة الإستئناف بتوزر بتاريخ 27 سبتمبر 2011 ،) لكنه مكث بالسجن .
ثم قبلت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس مطلب التسليم في حكم صادر بتاريخ 8 نوفمبر 2011.
و لم تقع مواصلة الإجراءات إلا بعد أشهر (الفصل 324 م.إ.ج)، إذ كان رأي دائرة الإتهام بقبول التسليم ، للحكومة منح التسليم أو رفضه . إذ أقرت الحكومة منح التسليم ، يعرض وزير العدل على رئيس الجمهورية أمرا يقضي بذلك .
* نقد أول: هذا الإجراء لم يقع إحترامه في قضية البغدادي، و وقع تسليمه للسلط الليبية يوم 25 جوان 2012 على الساعة الخامسة صباحا عن طريق طائرة خاصة . المرزوقي لم يكن موافقا حسب الصحافة على ذلك و لا على علم بذلك .
* نقد ثان : الصبغة السياسية للجريمة ؟
وقع إنتقاد تسليم البغدادي المحمودي من طرف المحامي بشير الصيد و المحامي مبروك كشريد و من طرف عدد من المنظمات الحقوقية .
- عدنان منصر (الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية منذ جانفي 2012) صرح أن رئيس الجمهورية لم يوقع على أمر التسليم .
السيد منصف المرزوقي عبر عديد المرات على رفضه للتسليم الن ظروف المحاكمة العادلة لا تتوفر في نظره في ليبيا .
- مقال صادر بجريدة المغرب بتاريخ 14 مارس 2014 : يفيد هذا المقال أن البغدادي أرسل رسالة للمنصف المرزوقي (تاريخ 16 ماي 2012) 40 يوما قبل تسليمه .
- يتحدث البغدادي في هذه الرسالة عن الابتزاز التي تعرض إليها في سجنه بالمرناقية و عن خطية تتمثل في دفعه للكشف عن أرقام سرية لحسابات بنكية مقابل الإفراج عنه .الأموال الطائلة الموجودة بهذه الحسابات كانت تنوي أطراف ليبية وتونسية الاستيلاء عليها. ما جعل البغدادي يرفض ألن الأموال مسروقة، يقول :" الصورة إتضحت فبقائي بالسجن مرتبط حسب هذه الجهة (مبعوث حكومي من الترويكا) بإبرام صفقة مالية و كان االمر يتعلق بقسمة مسروق و هو ما جعلني أنهار و أحاول اإلنتحار لولا تدخل أعوان السجن لأنني حملت ما لا طاقة لي به " .
يفيد نفس المقال أن الرئيس المرزوقي كان على علم بمشروع التسليم و لكنه لم يكن يعرف الوقت و اليوم. المرزوقي كان ينوي الإفراج عن البغدادي ، اكترى منزلا بقرطاج. وقع التسليم بدون أن يوقع المرزوقي على أمر التسليم. أزمة حادة في الترويكا بسبب قضية البغدادي .
:star:
فقه القضاء المقارن :
التسليم في الجرائم السياسية :
:check:
قضية أناسيودا بالما
Palma du Inacio
3 more items...
:check:
مجلس الدولة الفرنسي
7 جويلية 1978 :Croissant قضية
1 more item...
ب) الشروط
الإجرائية
الى جانب الشروط الأصلية، ينبغي أن تتوفر شروط إجرائية في التسليم. و هي عدم انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم .
1)عدم انقضاء الدعوى
العمومية بالتقادم :
يقر الفصل 312 رابع من مجلة الإجراءات الجزائية "عدم منح التسليم إذا إنقضت الدعوى العمومية حسب القانون التونسي أو قانون الدولة الطالبة ال يمنح التسليم".
بالرجوع إلى الفصل 5 م.إ.ج
" تسقط الدعوى العمومية :
-10 سنوات : إذا كانت ناتجة عن جناية .
-3 سنوات : جنحة .
-سنة : مخالفة .
2) عدم سقوط
العقوبة
لا يمنح التسليم حسب الفصل 312 رابعا إذا سقطت العقوبة حسب القانون التونسي أو الأجنبي .
بالنسبة للقانون التونسي يجب الرجوع إلى الفصل 349 م .إ.ج، اذ تسقط العقوبة المحكوم بها في مادة الجنايات بمرور 20سنة، وتسقط العقوبة المحكوم عليها في مادة الجنح بمرور 15 سنة، و تسقط العقوبة المحكوم بها في مادة المخالفات بمرور سنتين.
سقوط العقوبة في الجرائم الإرهابية، حسب الفصل 90" ، تسقط الدعوى العمومية في الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون بمرور عشرين عاما كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن جنحة.
في المخدرات : سقوط العقوبة : الجنح 10 سنوات و الجنايات 20 سنة.
3) الشروط
المتعلقة بالحكم :
* إذا وقع الحكم على الجاني في البالد التونسية ، بالرغم من أن الجريمة وقع إرتكابها بالخارج ، و يكون الحكم نهائيا (الفصل 312 ثالثا : يقر ذلك صراحة)، لا يمنح التسليم . و ذلك تطبيق لقاعدة " لا حكم مرتين". و يجب هنا الرجوع إلى إستثناءات مبدأ الإقليمية، و إلى اختصاص المحاكم التونسية للنظر في جريمة ارتكبت بالخارج ، و نظرت فيها المحاكم التونسية ، ثم حكمت بالبراءة أو الإدانة.
كما يجب أن يكون الحكم نهائيا (إستوفى طرق الطعن العادية، أحرز على قوة إتصال القضاء) .
*إذا وقع الحكم على الجاني في الخارج: لا يمنح التسليم إلا إذا كان العقاب المحكوم به عقابا سالبا للحرية مساويا أو يزيد على شهرين (الفصل 311 ثانيا فقرة 2) .
تحتوي الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين تونس وبلدان أخرى على هذا المبدأ أيضا (نفس الفصول و الاتفاقيات التي وقع ذكرها في مسألة التقادم) .
4) تزاحم
مطالب التسليم :
ماهو الحل إذا تزاحمت مطالب التسليم ؟
توجد صورتان
في القانون الداخلي :
** جاء في الفصل 314 أنه " إذا طلب التسليم في آن واحد من عدة دول لأجل جريمة واحدة، فإنه يمنح أولا إلى الدولة التي كانت الجريمة ترمي إلى النيل من مصالحها أو التي أرتكبت الجريمة بترابها" .
لا يحل هذا الفصل جميع حالات التزاحم ، و يعطي الحل في صورة التزاحم مثال بين الدولة التي ينتمي إليها المتهم و الدولة التي وقع الإضرار بمصالحها أو وقع إقتراف الجريمة على ترابها .
و لكن في صورة تزاحم بين الدولة التي وقعت الجريمة على ترابها و الدولة التي وقع الإضرار بمصالحها، ما هو الحل ؟
** إذا كانت المطالب مقدمة من أجل جرائم مختلفة . و يؤخذ بعين الإعتبار في منح الأولوية لجميع الظروف وخاصة مدى خطورة الجريمة ومكان إرتكابها و تاريخ ورود المطالب .
الحل الذي جاءت به الإتفاقيات الثنائية
لحل مسألة تعدد طلبات التسليم (مخالفة) :
- الفصل 9 من الاتفاقية المبرمة
بين تونس ومالطا (14 ديسمبر 2006):
إذ تعددت الطلبات من الدولة الطالبة ومن دولة أو دول أخرى، بشأن تسليم نفس الشخص سواء من أجل نفس الجريمة أو جرائم مختلفة ، فإن الدولة المطلوب إليها تحدد عند الاقتضاء الدولة التي سيقع لها التسليم . و تأخذ الدولة المطلوب إليها بعين الإعتبار عند إتخاذ القرار جميع المعطيات
الآتي بيانها على سبيل الذكر لا الحصر:
أ) ما إذا قدمت الطلبات بناء على معاهدة أو اتفاقية .
ب) مكان ارتكاب الجريمة .
ج) مصالح كل من الدول الطالبة.
د) جدية وخطورة الجرائم .
ه) جنسية كل من يرتكب الجريمة و ضحيتها .
ز) زمن ورود المطالب بحسب الأسبقية .
ح) ما إذا كان الشخص مطلوب بغرض التتبع أو بفرض تنفيذ العقوبة . "
- الفصل 31 من الاتفاقية بين تونس و الإمارات )7 فيفري 1975 ":)إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة ، فتكون الأولوية في التسليم للدولة التي أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها ثم الدولة التي إرتكبت الجريمة بأرضها ثم الدولة التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه ، فإذا إتحدت الظروف تفضل الدولة الأسبق
في طلب التسليم ، أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة و خطورتها " .