Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
القضاء الجزائي الدولي (2) - Coggle Diagram
القضاء
الجزائي الدولي
(2)
الفقرة الثالثة :
المحكمة الجنائية الدولية
III- إختصاص المحكمة
الجنائية الدولية
يجب التحري في مسألتين طبيعة اإلختصاص و نطاق (معايير) اإلختصاص .
أ) طبيعة اإلختصاص : الإختصاص
التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية :
على عكس المحاكم المختصة أو المؤقتة التي تمارس إختصاصا أوليا ، فإن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتبر تكميليا و ذلك حسب صريح الفصل األول من نظام روما األساسي الذي ينص على أنه " و تكون المحكمة مكملة الإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية" .
و يمكن أن نعتبر أيضا اإلختصاص بأنه فرعي (ثانوي)، بمعنى أن المحكمة لا تتدخل سوى في صورة عدة تدخل المحاكم الوطنية و ذلك بشروط .
تمارس إختصاصها عندما توافق دولة ليست طرفا على اإلختصاص ، و تكون الجريمة قد أرتكبت في إقليم هذه الدولة أو يكون المتهم أحد رعاياها حسب صريح المادة 12 فقرة 3 .
و في إطار نظام روما األساسي يبقى اإلختصاص المبدئي للمحاكم الوطنية و اإلختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية
و لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية ترفض إختصاصها ، و لا تقبل الدعوى في الحالات التالية
و هي 4 حالات :
** إذا كانت محاكم دولة لها إختصاص للنظر في الجريمة تجري تحقيقا أو تقاضي شخصا (المادة 17 فقرة أولى) إلا إذا كانت الدولة غير راغبة أو غير قادرة على اإلضطالع بالتحقيق أو المقاضاة (مادة 17 فقرة 2 .
** إذا كانت محاكم دولة لها إختصاص إجراءات التحقيق في الدعوى ، و قررت عدم مقاضاة الشخص المعني حسب المادة 17 فقرة أولى ،إلا إذا كان قرار المحاكم الوطنية ناتجا عن عدم رغبتها أو عدم قدرتها لمقاضاة ذلك الشخص .
** إذا وقعت محاكمة الشخص المعني باألمر من طرف المحاكم الوطنية و ذلك إحتراما لمبدأ عدم الحكم مرتين .و باإلستثناء جاءت صورة في المادة 20 فقرة ثالثة بأنه " يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في قضية وقع الحكم فيها " .
** إذا لم تكن الجريمة على درجة من الخطورة تبرر إتخاذ المحكمة إجراءات ضد المتهم (المادة 17 فقرة أولى)
ب) نطاق إختصاص
المحكمة الجنائية الدولية
.
1) اإلختصاص
الشخصي
تعريفه :
يقوم إختصاص المحكمة الجنائية الدولية على معيار شخصي . إذ تختص المحكمة بالنظر في الجرائم التي يرتكبها أحد مواطني دولة طرف في نظام روما األساسي أو في أراضيها (شخص أجنبي).
و يجب ان يكون الشخص قد بلغ من العمر 18 سنة على األقل . إذن فالمسؤولية الجنائية في إطار نظام روما تبدأ من سن 18 .
هذه السن المرتفعة نسبيا (في القانون الداخلي المسؤولية سن 13). و نفس الشيئ في فرنسا .
و السن المرتفعة تفسر الرغبة من طرف الدول في عدم مساءلة الصغار، األطفال ، الجنود.
و ما يمكن ذكره في هذا اإلطار ، أنه في الكونغو وقع إدخال جنود تقل سنهم عن 15 سنة .
كما أنه وقع الحكم من المحكمة الجنائية الدولية على توماس لوبنغا الذي كان قائدا لميليشيا إرتكب عدة جرائم منها إستغالل األطفال في جرائم الحرب . و هو أول شخص حوكم من طرف محكمة العدل الدولية يوم 3 ديسمبر 2012.
و يعتبر الشخص مسؤوال على الجرائم التي تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية عندما يكون تدخله مباشرا أو غير مباشر .
فكيف يكون
التدخل غير مباشر ؟
الفصل 25 من نطام روما األساسي ينص على طرق التدخل غير المباشر : إعطاء أمر ، التحريض ، التشجيع ، اإلعانة ، المشاركة.
كما جاء في الفصل 27 من نظام روما ينص على عدم اإلعتداء بالصفة الرسمية ، بأن " الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثال منتخبا أو موظفا حكوميا لا
تعفيه بأية حالة من الأحوال من المسؤولية الجنائية ، كما أنها لا تشكل سببا لتخفيف العقوبة ".
و تعرض الفصل 31 من نظام روما إلى أسباب اإلعفاء من المسؤولية الجنائية و هي حالات عادية تقرها جل القوانين الجنائية الداخلية (المرض ، القصور العقلي ، عدم القدرة على التحكم في السلوك ...).
2 ) اإلختصاص
الموضوعي أو المادي
تختص محكمة العدل الدولية بالنظر في 4 أصناف من الجرائم التي وقع تعريفها في نطامها األساسي .
و هي الجرائم
الآتي ذكرها :
2-1) جرائم
الإبادة الجماعية
عرفت المادة 6 من نظام روما األساسي اإلبادة الجماعية " وهو أي فعل من الأفعال يرتكب بقصد إهالك جماعة أو إثنية (قبلية) أو عرقية أو دينية ".
بصفتها هذه إهالكا كليا أو جزئيا ، و هذه األفعال قد تكون: قتل أفراد هذ ه الجماعة ، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بهم ، إخضاع الجماعة عمدا ألحوال معيشة يقصد بها إهلاكها الفعلي كليا أو جزئيا ،
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة ، نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى .
2-2) الجرائم
ضد الإنسانية
عرفت المادة 7 من نظام روما األساسي الجرائم ضد اإلنسانية بأنها هي" فعل من األفعال التالية ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين " .
هذه األفعال هي القتل العمد، اإلبادة ،اإلسترقاق ،إستعباد السكان أو النقل القسري ،السجن ،أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية ،التعذيب ،اإلغتصاب ،اإلستعباد الجنسي ،اإلكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري ،إضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية ،اإلخفاء القسري لألشخاص، جريمة الفصل العنصري .
كما تولت المادة السابعة من نظام روما األساسي تعريف كل جريمة من الجرائم المنصوص عليها .
2-3) جرائم الحرب
يمكن أن نميز بين صورتين : خرق إتفاقية جنيف أو خرق القوانين و األعراف السارية على النزاعات المسلحة
** خرق إتفاقية جنيف :
يعرف الفصل الثامن من نظام روما األساسي جرائم الحرب بالرجوع إلى إتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أوت 1949 المتعلقة بحالة تحسين الجرحى و المرضى في القوات المسلحة .
و هنالك بروتوكولات إضافية بتاريخ 8 جوان 1977 الخاص بحماية النزاعات المسلحة الدولية .
و هي جرائم ترتكب أثناء الحرب و لكنها تكون خارقة و منافية لقانون الحرب
و من بين
هذه الجرائم :
7 more items...
هناك أربع
إتفاقيات جنيف :
4 more items...
** خرق القوانين و الأعراف السارية على النزاعات المسلحة :إلى جانب خرق إتفاقية جنيف ، فالفصل 8 (ب) من نظام روما األساسي عددا من األفعال التي تعتبر جرائم حرب
ومن بينها :
6 more items...
2-4) جرائم العدوان
تختص كذلك المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم العدوان ، كما نص على ذلك صراحة الفصل 5-1 (د) من نظام روما األساسي .
في أول األمر لم يعرف نظام روما األساسي جرائم العدوان عندما وقع وضعه سنة 1998. ثم وقع تنقيح نظام روما في اجتماع كامبالا (عاصمة أوغندا) سنة 2010 و وقع تعريف جرائم العدوان في الفصل 8 مكرر.
جرائم العدوان طرحت إشكاال ، فالفصل 5 ينص على إختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جرائم العدوان (إلى جانب الجرائم األخرى)
لكن الدول لم تتفق على تعريف جرائم العدوان و مسألة إختصاص المحمة الجنائية الدولية للنظر فيها . و إلى حدود سنة 2010 وقع تنقيح نظام روما األساسي إلدخال تعريف لجرائم العدوان .
و هذا التعريف جاء به الفصل 8 فقرة أولى الذي ينص على أنه "تعني جريمة العدوان قيام شخص ما وضع يتيح له التحكم بالفعل وفي العمل السياسي أو العسكرية للدولة أو توجيهه بتخطيط أو إعداد أو شن أو تنفيذ عمل عدواني من شأنه ، بحكم خصائصه و خطورته و نطاقه ، أن يعد إنتهاكا واضحا لميثاق األمم المتحدة " .
و تنص الفقرة الثانية من الفصل 8 أنه " ألغراض الفقرة األولى يعني عمل عدواني إستعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو إستقاللها السياسي أو بأي صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة ".
** يمكن أن نميز بين
صنفين من الإختصاص :
** اإلختصاص الموضوعي (أو المادي): يقوم على إعتبار المادة (أو الموضوع )
** الإختصاص الشخصي : يقوم على إعتبار الشخص .
IV- اإلجراءات أمام
المحكمة الجنائية
الدولية
سنقوم بدراسة أهم اإلجراءات أمام المحكمة الدولية .
أ) تحريك الدعوى الجنائية
أمام المحكمة الجنائية الدولية
يتم تحريك الدعوى الجنائية أمام المحكمة
الجنائية الدولية بطريقتين أساسيتين :
**إحالة "حالة " إلى المحكمة الجنائية الدولية .
**تحريك الدعوى بقرار من المدعي العام .
1) إحالة حالة
إلى المحكمة
الجنائية الدولية
يمكن أن تمارس المحكمة الجنائية الدولية إختصاصها عندما تحال إليها " حالة " أي مطلب يدعى فيه بإرتكاب جريمة من الجرا ئم
المنصوص عليها بنظام روما األساسي .
و تحال الحالة
للمدعي العام
في 3 صور :
**إحدى الدول األعضاء : المادة 13 (أ) و (ب).
**مجلس األمن : المادة 13 (ب) .
**دولة غير طرف (إن قبلت) : المادة 12 .
و ما تجدر اإلشارة إليه أنه وقعت إحالة " حالة " بمقتضى المادة 13(أ) من طرف دولة عضو في 4 قضايا : أوغندا/
جمهورية كونغو الديمقراطية/ جمهورية وسط إفريقيا/ مالي/ فلسطين سنة 2015 دون إجابة
و ينص الفصل 13 (ب) على تدخل مجلس األمن في حالتين : -السودان/ -ليبيا
و جاء الفصل 13 (ج) ينص على تدخل المدعي العام على دول صادقت على النظام : كينيا/ ساحل العاج
2) تحريك الدعوى بقرار
من المدعي العام للمحكمة :
وفقا للمادة 15 يمكن للمدعي العام للمحكمة أن يحرك الدعوى الجنائية أمام المحكمة من تلقاء نفسه .
قبل البدء في اإلجراءات يقوم المدعي العام بتقديم طلب مدعم بالمستندات للدائرة التمهيدية .
و بعد الحصول على موافقتها تنطلق إجراءات التحقيق (و هذا الإجراء ال يتعلق إلا بالدول األعضاء).
ب) طور التحقيق :
بعد تقديم الحالة أو قيام المدعي العام بتحريك الدعوى تتدخل دائرة خاصة و تبدي رأيها بقبول المطلب أو رفضه .
وفي صورة القبول يبتدأ طور التحقيق، و ينظر المدعي العمومي في مسألة اإلختصاص : هل أن القضية المطروحة تدخل في إختصاص المحكمة ؟
و هل أن المحاكم الوطنية تعهد بها (نظرا للصبغة التكميلية لإختصاص المحكمة) .
و يمر المدعي العام إلى التحقيق : جمع الأدلة ، طلب حضور الشهود، التنقل إلى أراضي الدولة التي وقعت فيها الجرائم .
و أثناء التحقيق يمكن إصدار أمر بالقبض على الشخص المتهم .
و يصدر هذا األمر عن دائرة ما قبل المحاكمة .
و ينص الفصل 58 على أنه
"
تصدردائرة ما قبل المحاكمة في أي وقت بعد المشروع في التحقيق ، و بناء على طلب المدعي العام ،
أمرا بالقبض على الشخص إذا إقتنعت بما يلي، بعد فحص الطلب و األدلة أو المعلومات األخرى المقدمة من المدعي العام :
(أ) وجود أسباب معقولة لإلعتقاد بأن الشخص قد إرتكب جريمة تدخل في إختصاص المحكمة .
(ب) أن القبض على الشخص يبدو ضروريا
بضمان حضوره أمام المحكمة .
* أو لضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضها للخطر .
* لمنع الشخص من اإلستمرار في إرتكاب تلك الجريمة ..."
و في هذا الإطار يمكن ذكر
بعض البطاقات الصادرة اليوم :
- السودان : عمر البشير .
- ليبيا : سيف الإسلام .
ج) طور المحاكمة :
عندما ينتهي طور التحقيق يبتدأ طور المحاكمة، و تقوم المحاكمات في إطار المحكمة الجنائية الدولية على حفاظ حقوق الأشخاص .
فالحفاظ على حقوق المتهم يعني إعالم المتهم بالتهم الموجهة إليه و إعطائه وقت كاف لإعداد الدفاع و توفير المساعدة اللغوية ...
و ينص كذلك نطام روما على إجراءات تحمي المتضررين و الشهود ، و من بينها إمكانية الإدلاء بالشهادة بصفة سرية .
و يخول الفصل 77 للمحكمة الجنائية الدولية أن تتخذ
إثر المحاكمة عقوبات، و تكون هذه العقوبات :
- عقوبات سجنية مدى الحياة أو لمدة معينة لا تفوق 30 سنة .
-عقوبة مالية، غرامة .
- مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول الناتجة بصورة مباشرة عن الجريمة .
كما يمكن للمحكمة أن تصدر قرارا بجبر الضرر لفائدة األشخاص اللذين تضرروا من الجريمة طبقا للمادة 75 .
V- تركيبة المحكمة
الجنائية الدولية
تتركب المحكمة الجنائية
الدولية من 4 أجهزة أساسية و هي :
- هيئة الرئاسة .
- الدوائر .
- المدعي العام .
- الكتابة .
أ) هيئة الرئاسة :
تشرف على المحكمة الجنائية الدولية هيئة رئاسة تتكون من ثالث أشخاص. و يتم إختيار أعضاء هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة
للقضاة الذين يعملون لمدة ثلاث سنوات
ب) الدوائر
هناك
ثلاث دوائر :
- دائرة ما قبل المحاكمة : لها دور هام أثناء التحقي ، إذ أنها تقرر قبول أو رفض الدعوى.
و تقرر في صورة قبول الدعوى فتح التحقيق من عدمه .
-الدائرة الإبتدائية :
و يمكن إستئناف حكم الدائرة الإبتدائية أمام الدائرة الإستئنافية .
تنظر في القضايا التي تحيلها إليها دائرة ما قبل المحاكمة.
و تجرى المحاكمة أمام الدائرة اإلبتدائية بصفة علنية إلا في بعض الحالات الإستثنائية .
و تحكم الدائرة اإلبتدائية بالإدانة أو بالبراءة .
- الدائرة الإستئنافية :
يمكن إستئناف األحكام الصادرة عن الدائرة اإلبتدائية .
و تحول المادة 81 من نظام روما األساسي إستئناف األحكام الصادرة عن الدائرة اإلبتدائية .
و يمكن تقديم مطلب اإلستئناف من طرف المدعي العام و الشخص المدان .
و ينص الفصل 81 على عدة أسباب تخول تقديم مطلب الإستئناف ، و من ذلك :
* غلط في الواقع، القانون، الوقائع .
*عدم التناسب بين الجريمة و العقوبة .
ج) المدعي العام :
و هو هيكل أساسي في المحكمة الجنائية الدولية و يحرك اإلجراءات أمام المحكمة من أول الأمر (تقديم دعوى) إلى صدور الأحكام .
د) كتابة المحكمة :
تتولى كتابة إدارة المحكمة الجنائية الدولية و هي هيكل إداري و ليست هيكلا منتخبا .