Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
جرائم مراقب الحسابات حسب أحكام م.ش.ت - Coggle Diagram
جرائم مراقب الحسابات
حسب أحكام م.ش.ت
مقدمة
قد حدد الفصل 262 م.ش.ت الوضعيات التي تجعل مراقب الحسابات غير أهل لتأدية مهامه خشية الحياد عن الموضوعية اللازمة .
قد حدد الفصل 271 م.ش.ت 3 جراىم يمكن أن يرتكبها
مراقب الحساسبات و هي التس ستكون موضوع هذا البحث
1- إعطاء أو تأييد معلومات خاطئة
2- جريمة عدم إعلام وكيل الجمهورية
3- جريمة إفشاء السر المهني على معنى الفصل .. م.ج
الفصول: 258 و ما بعده م.ش.ت --> يحدد واجبات و مهام المراقب وهي تتمثل في مراقبة سلامة "القوائم المالية للشركة" وضمان نزاهتها طبق الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. وقد جاء الفصل 266 م.ش.ت مفصلا لهذه المهام .
من الحقائق الثابتة ان ازدهار الدول يكمن بالدرجة الاولى في ازدهار مؤسساتها الاقتصادية لان هذه الأخيرة تعد الخلية الاساسية اجتمع باعتبارها مصدر ثروة ومصدر توفير المواطن الشغل
قد اتجه المشرع التونسي في مجلة الشركات التجترية إلى وضع نظام مراقبة متشدد يسهر على حسن سير الشركات فأولى دور المراقبة في الشركة لعدة هياكل قسمها الى صنفين: المراقبة الداخلية وهو دور مناط بعهدة المساهمين والشركاء او حاملي الرقاع، والمراقبة الخارجية التي يقوم بها البنك المركزي بالنسبة لبعض الشركات ولجنة السوق المالية ومراقبي الحسابات. هذه المؤسسة الأخيرة أي مؤسسة مراقبو الحسابات هي موضوع هذه الدراسة.
لم يتدخل القانون الجنائي في تنظيم القواعد المتعلقة بمراقب الحسابات الا اثر الأزمات الاقتصادية والمالية الكبيرة التي حصلت في سنوات 1930 حيث صدر قانون 8 أوت 1935 الذي وقع الاهتمام فيه بحماية المساهمين والمدخرين واصبح دوره أكثر نجاعة واستقلالية من خلال تجريم بعض اعماله اثناء ممارسته لمهامه مثل خرق القواعد المتعلقة بالأسباب المانعة لممارسة المهنة وجريمة إعطاء معلومة كاذبة على وضعية الشركة وجريمة عدم إعلام النيابة العمومية بالجرائم التي بلغ له العلم بها وجريمة خرق السر المهني.
تجدر الإشارة هنا إلى أنه قد اقتصر التجاء المشرع الى القانون الجنائي لتنظيم میدان مراقبة الحسابات بقواعد زجرية على الشركة خفية الاسم فقط دون الشركات الاخرى فعلى الرغم من وجود مجلس المراقبة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات المقارضة بالأسهم فإن المشرع التونسي لم يؤمن تطبيق هذه القواعد بإقحام القانون الجنائي وإنما اكتفى القانون الجنائي باحتواء الشركة خفية الاسم فحسب. هذا الاحتواء يرجع الى أهمية هذه الشركة بوصفها احسن وسيلة لتركيز رأس المال ولتطور المجتمع والاقتصاد فالأنشطة الأكثر مردودية للمؤسسات الخاصة تسيرها الشركات الخفية الاسم مما يستدعي ضرورة وجود مراقبة أكثر صرامة وأكثر تشددا من مراقبة أصناف الشركات الاخرى.
واحتواء القانون الجنائي للقواعد المنظمة للمراقبة في الشركة فية الاسم ربما يرجع ايضا الى شساعة حجم هذه الشركات وتعدد أسمها مما يصعب الاقتصار على وسائل القانون المدني لتوفير الرقابة الناجعة على أعمال المسيرين هذا الى جانب ان عدم اكتراث المساهمين بالمراقبة والحضور الشكلي لهم في الجمعية العامة وعدم اكتراثهم بتقرير مراقب الحسابات له دور في إحداث منفذ لخطإ المسيرين ومراقبي الحسابات. وربما يكون القانون الجنائي في هذه الحالة الوسيلة الوحيدة الممكنة لردعهم.
إن وجود مؤسسة مراقب الحسابات ليست ضمانة للمساهمبن بل يخدم كذلك مصلحة الغير الذي يرغب في التعامل مع الشركة فمن حق هؤلاء الاطلاع على وضعية معاقده ولا يمكن لهم منح ثقته في موازنة أو حسابات اعدت فقط من المسيرين دون أن تقع مراقبتها بالإضافة إلى أن المراقب هو الشخص الذي بواسطته يعلم بوجود أعمال تهدد استمرار الشركة.
والقيام بمراقبة جدية وصارمة يمكن الشركة من كسب ثقة الغير فيها ومن الحصول على قروض هامة وسريعة.
لكن أهمية هذا الدور لا تتدعم إلا بوجود نظام جزائي يضمن تطبيق هذه القواعد. إذا ما هي الجرائم التي خصّها المشرع بمراقب المحاسبات ثلب م.ش.ت ؟؟
بالتمعن في أحكام الفصل 271 م.ش.ت نتبيّن أن المشرع قد وضع جريمة عدم إعلام وكيل الجمهورية بالجرائم التي حص لمراقب الحسابات العلم بها (I) و كذلك جرائم قد يرتكبها ضد الشركة (II) .
I- جريمة عدم إعلام
وكيل الجمهورية
بالجرائم التي حصل
له العلم بها
أ- طبيعة الجرائم
الواجب الإعلام عنها
لقد جاء بالفصل 271 أنه :" يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات ... لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها" .
بالتأمل في عبارات الفصل 271 م.ش.ت نلاحظ أن عبارة جرائم وردت مطلقة. فهي تلقي على مراقب الحسابات واجب الاخبار عن كل الجرائم دون تمييز القاعدة المجرمة و دون تمييز الشخص القائم بالجريمة أو مكان الجريمة.
لقد اختلف الفقهاء في فرنسا في خصوص تحدید الجرائم التي ینبغي على مراقب الحسابات إعلام النیابة العمومیة عنها فاعتبر شق من الفقهاء أن مراقب الحسابات ملزم بالإعلام عن جمیع الأعمال الإجرامیة التي یحصل له العلم بها بمناسبة ممارسته لمهنته في
حین حصر البعض الآخر واجب الإعلام في الأفعال الإجرامیة المتعلقة بالتكوین والتصرف في الشركات .
قد اعتمدت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قرارها عدد 3700/388 المؤرخ في 22 مارس 1989 الموقف الموسع في تحدید الجرائم الواجب الإبلاغ عنها . وقد مكن هذا القرار بصفة غير مباشرة مراقب الحسابات من اعلام وكيل الجمهورية بكل مخالفة للقوانين و التراتيب حتى تلك التي لا تتعلق مباشرة بمهمته .
لكن هذا الاتجاه الموسع قد قابلته نظرية ضيقة حصرت واجب المراقب في الاعلام بجرائم محددة وهي المتعلقة بتكوين وسير الشركة فاعلام النيابة العمومية هو نتيجة للسلطات والواجبات المسندة للمراقب و دوره في الشركة هو المحدد للأفعال التي يستوجب الاعلام عنها
مجلس هيأة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في المعيار عدد 10 الذي أصدره بشأن هذه المسألة حيث اعتبر أن مراقب الحسابات لا يلزم إلا بالإعلام بالإخلالات الهامة التي لم تقع تسويتها كما لا يعلم إلا بالجرائم المتصلة بمهمته المحاسبية دون غيرها.
لكن فقه القضاء الفرنسي قد تبنّى كذلك الاتجاه المضيّق في نطاق واجب الاعلام
ب- أركان جريمة
عدم الإعلام
+الركن المادي
إن هذا الركن يقوم على فعل سلبي یقضي بالامتناع عن القیام بواجب فرض القانون القیام به فقد أوجب الفصل 270 م ش ت أن یقوم مراقب الحسابات بإعلام النیابة العمومیة بالجرائم التي یحصل له العلم بها، ویطرح واجب الإعلام مسألة الأجل الذي بمروره یقع اعتبار مراقب الحسابات ممتنعا عن إعلام النیابة العمومیة، ذلك أن المشرع لم یحدد بمجلة الشركات التجاریة المدة التي یجب إعلام النیابة خلالها باكتشاف الجریمة .
بالرجوع الى قواعد هيئة الخبراء المحاسبين يلزم الفصل 33 من نفس القاعدة ضرورة ان يكون الاعلام في أسرع وقت ممكن منذ تيقنه بالطبيعة المجرمة للفعل ولا يجب ان تتعدى المدة الثلاثة أسابيع وذلك لسببين وهما حتمية تعرض المراقب لتأثيرات وضغوطات خارجية أو خشية اعتبار صمته إهمال منه لواجبه.
كما أن مسألة الأجل الذي بمروره يعتبر المراقب مرتكب لجريمة عدم الإعلام تحيلنا بدوره إلى إشكالية المحاولة في هذه الجريمة التي يجب التأكيد على عدم وجود عقاب فيها . حيث يطرح سؤال: ما هو الفاصل بين المحاولة و الجريمة التامة ؟ متى ارتكبت هذه الجريمة: متى خرجت من إطار الشروع و دخلت في نطاق التنفيذ ؟ هل يجب انتظار أن يقع عرض التقرير على الجلسة العامة أم أثناء القيام بالتدقيق أم أثناء العرض على مجلس الإدارة؟
كما جاء بالفصل 34 من القاعدة عدد 10 الصادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين بتونس أن الإعلام يجب أن يكون سابقا لتاريخ إيداع التقرير السنوي أي قبل انعقاد الجلسة العامة .
+الركن المعنوي
إذا يجب أن يتوفر عنصري العلم و الإرادة و هي العناصر الركن المعنوي
لم تشترط عبارات الفصل 271 م ش ت صراحة تعمد مراقب الحسابات عدم إعلام النیابة العمومیة بالجرائم التي حصل له العلم بها . كما نلاحظ غياب الركن الجنائي الخاص
القصد الجنائي لهذه الجریمة یتمثل إذا في إدراك مراقب الحسابات انه یتمنع عن أداء واجب قانوني یعاقب المشرع على عدم القیام به، فسوء النیة مفترض في جانب المراقب الذي یمتنع عن إخبار النیابة العمومیة عن الجرائم التي بلغ له العلم بها أثناء أدائه لمهامه.
تفترض جریمة عدم اعلام النیابة العمومیة من طرف مراقب الحسابات بالافعال الاجرامیة المكتشفة من طرفه توفر ركنا مادیا (:one:) وركنا معنویا (:two:) .
إن التغييرات الطارئة اليوم على طبيعة مهمة مراقبة الحسابات في الشركة من وكيل إلى عضو کان له تأثير على المستوى الجزائي فنشأت مهمة حديثة للمراقب الى جانب واجباته التقليدية وهي مهمة اعلام المراقب بالجرائم التي بلغ له العلم بها في الشركة.
إن التجاء المشرع لمثل هذا الواجب وتجريم الإخلال به دليل على رغبته في وضع نظام مراقبة متشدد وقد دعم هذه السياسة بتوسعه في أركان الجريمة (ب), إلا أن هذا الواجب لقي انتقادات كثيرة تهمّ طبيعة هذه الجريمة (أ) .
II- جرائم ضد الشركة
أ- جريمة إعطاء أو
تأييد معلومات كاذبة
:one:
الركن
المادي للجريمة
بالتمعّن في معنى عبارة "معلومات كاذبة" نبيّن أن هذا المعنى يجعل جريمة إعطاء أو تأييد معلومات خاطئة حول الشركة تتداخل مع جريمة التحيل التي تقوم على عنصر الخزعبلات نظرا إلى أن عبارة "كاذبة" قد جاءت عامة و مطلقة و يمكن أن تشمل "الخزعبلات" و كذلك يمكن لهذه الجريمة أن تتداخل مع جريمة التدليس
إذا كانت المعلومات الخاطئة نتيجة تغيير للحقيقة قام به مراقب الحسابات.
&1- عنصر
الاعطاء و التأیید
كما يلاحظ أن المشرع لم يبين الاعطاء لمن ؟ و تأييدها لمن ؟ كما أنه لم يبيّن متى ترتكب الجريمة ؟ هل عند تقديم التقرير لمجلس الإدارة ؟**
ستعمل المشرع عند تحدیده للأفعال المادیة المكونة لهذه الجریمة كلمتي "إعطاء" أو "تأیید"، والجدیر بالذكر هو أن هذه الأفعال المادیة تشمل مختلف المهام الموكولة لمراقب الحسابات والمجسمة بالخصوص في التقاریر المختلفة التي یتولى إعدادها لبیان حقیقة الوضع الحسابي والمالي للشركة
و سواء كان منها التقریر السنوي أو التقاریر الخاصة أو التقاریر الاستثنائیة.
من المتفق علیه أن جریمة إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة عن حالة الشركة یتكون من فعل ایجابي یتمثل في الإعطاء أو التأیید، إلا أن الإشكال الذي یطرح هو ذلك المتعلق بمدى إمكانیة قیام هذه الجریمة بمجرد سكوت مراقب الحسابات.
وقد اختلفت الاتجاهات الفقهیة
في الإجابة عن هذه الإشكالیة
- هنالك من الفقهاء من اعتبر أن صمت مراقب الحسابات یعد تأییدا للمعلومة الكاذبة التي یكون قد أصدرها مجلس الإدارة.
اعتبر البعض الآخر أن إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة حول وضعیة الشركة یستوجب فعلا ایجابیا وبالتالي فان مجرد السكوت لا یكفي لقیام الجریمة بالرغم من أن هذا السكوت قد بعث على الاعتقاد أن مراقب الحسابات یؤید ضمنیا المعلومات المقدمة من قبل مجلس الإدارة ویستخلص مما تقدم
أن مصادقة مراقب الحسابات على حسابات مغلوطة یكّون جریمة إعطاء و تأیید معلومات كاذبة .
یتجه الرأي الغالب في الفقه الحدیث إلى توسیع نطاق التجریم إلى حد القول أن عدم الإشارة لمعلومة یفرضها القانون یمكن اعتبارها معلومة كاذبة
ككل جریمة في القانون فان الركن المادي لها یتمثل اساسا في الاعمال المادیة التي تؤدي مباشرة الى وقوع الفعل المجرم و یمكن ان یكون الركن المادي في بعض الجرائم غایة في التعقید في حین یمكن ان یكون واضحا جدا لا لبس فیه كما هو الحال في جریمة الحال و یتحقق الركن المادي لجریمة إعطاء والتأیید لمعلومة كاذبة بتوفر عنصرین هما الإعطاء والتأیید (&1) وان یكون الإعطاء والتأیید لمعلومة كاذبة عن حالة الشركة (&2) .
&2- الطبيعة الكاذبة
للمعلومة عن حال الشركة
ینص الفصل على أن المعلومات الكاذبة تخص حالة الشركة ویكون مجرد إعطاء معلومة واحدة كاذبة مكونا للركن المادي لهذه الجریمة بالرغم من ورود هذه العبارة أي " المعلومات" في صیغة الجمع, على أن المعلومة الكاذبة كشرط لقیام الجریمة یجب أن تتعلق بحالة الشركة .
وقد أثارت هذه
العبارة جدلا فقهیا
اعتبر بعض من الفقهاء أن المقصود هو المعلومة الحسابیة والمالیة.
الاتجاه الثاني قد اعتبر بان كلمة معلومات یجب أن تؤخذ على إطلاقها وبالتالي فإنها یجب أن تشمل كل الوقائع التي تهم الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الموقف الأول قد لاقى انتقادا كبیرا ذلك أن الاقتصار على المعلومات الحسابیة والمالیة یؤدي إلى التضییق من الصلاحیات الموكولة لمراقبي الحسابات والحال انه مكلف لا فقط بمراقبة الحسابات بل كذلك التحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقریر مجلس الإدارة،
هذا بالإضافة إلى مراقبة مختلف العملیات الخاصة التي تقوم بها الشركة .
یبدو وان الموقف الثاني الذي یوسع من مضمون المعلومات التي یمكن أن تتشكل من خلالها جریمة إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة عن حالة الشركة هو الأكثر صوابا باعتبار أن الفصل 271 م ش ت ورد مطلقا ولم یشترط أن تكون المعلومات الصادرة عن المراقب تنضوي بالضرورة في نطاق المهام
التي أوكلها له القانون على أن الأمر یعود إلى السلطة التقدیریة لقضاة الأصل الذین یتولون تحدید الأفعال المادیة للجريمة .
و بالتالي نفس الأفعال المكونة لجريمة إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة حول الشركة يمكن أن تكون كذلك موضوع جريمتين أخرتين و هما جريمة التحيل و جريمة التدليس و هو ما يجعلنا في حالة إنطباق ثلاث نصوص تجريمية على نفس الفعل .
هذا الفعل جرمه المشرع في الفصل 271 م.ش.ت الذي ينصعلى أنه : «يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة...»
لا تتكون جريمة إعطاء وتأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة إلا بتوفر ارکان محددة ،هي الركن المادي (:one:) والركن المعنوي(:two:).
:two:
الركن
المعنوي للجريمة
إن استعمال الفصل 271 م.ش.ت عبارة "تعمد" يدل على أن هذه الجريمة ليست مادية وإنما هي جريمة قصدية تفترض وجود سوء النية .
ويتمثل العنصر القصدي في علم مراقب الحسابات بالطبيعة الكاذبة للمعلومة .
اكتمال عناصر الجريمة لا يتطلب وجود قصد جنائي خاص يتجه إلى إرادة إحداث ضرر للمساهمين أو لمجلس الإدارة بل يكفي وجود القصد الجنائي العام .
ب- جريمة إفشاء
السر المهني
بالرجوع الى ما وقع التعرض له سابقا يلاحظ تأرجح مراقب الحسابات بین واجبين واجب الاعلام عن المعلومة وواجب الصمت والتحفظ وعدم إفشاء السر المهني . حيث يعاقب على معنى الفصل 254 م.ج عند إفشاء السر المهني و لكن من ناحية أخرى يكون مطالب بإعلان وكيل الجمهورية بالجرائم التي يبلغ له العلم بها على أساس الفصل 271 م.ش.ت .
يحيلنا الفصل 271 م.ش.ت في إطار الحفاظ على السر المهني إلى أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء أسرار المهنة». هذه الأحكام حددها الفصل 254 من المجلة الجزائية .
وجود إمكانية التوارد مع جريمة استعمال معلومة ممتازة (الفصل 281 ).
:two: الركن المعنوي
لا یتوقف حصول الجریمة على اتجاه نیة المراقب الى الحاق الضرر بالشركة بل یكفي احداث النتیجة حتى ولو كانت نیة الاضرار بالشركة غیر قائمة بل وحتى لو كان مراقب الحسابات لا یقصد من وراء الافشاء الا الدفاع عن صاحبة السر نفسها .
لا بد من توفر كافة عناصر القصد ي اذ یجب ان تتجه ارادة مراقب الحسابات الى اتیان الفعل المكون لهذه الجریمة والى احداث النتیجة الاجرامیة وهي علم الغیر بالواقعة التي لها صفة السر مع العلم بان للواقعة صفة السر وانه یدخل ضمن طائفة الامناء على الاسرار بموجب مهنته.
إن جریمة إفشاء السر المهني تعد من الجرائم القصدیة، اذ لا تتكون الا اذا تعمد مراقب الحسابات افشاء السر فلا توجد جریمة اذا حصل الافشاء عن اهمال او عدم احتیاط ولقیام جریة افشاء السر المهني على معنى الفصل 254م ج
:one: الركن
المادي للجريمة
2- الأشخاص الخاضعون
لحماية السر المهني
إن مراقب الحسابات يخضع لواجب إعلام الجلسة العامة بكل الأمور المخلة بالتراتيب التي حصل له العلم بها, و هو المبرر الذي يمكن اعتماده لعدم مواجهة الجلسة العامة بالسر المهني .
إن الشخص المعنوي هو الشخص الخاضع لحماية السر المهني ومن خلال ممثليه يتسنى له الاطلاع عن الاسرار والترخيص للمراقب في إفشاء بعضها وهو ما يدعو إلى التساؤل عن موضع الجلسة العامة من السر المهني وهل يمكن للمراقب معارضتها به خصوصا وهي الممثلة على حد تعبير مونتسكيو السلطة التشريعية للشركة المشرفة على سن قوانينها.
الفصل 254 لم يحدد الأشخاص المعنيين بحماية السر المهني. وهو ما يدعو للتساءل حول الأشخاص الممثلين للشخص المعنوي والذي لا يمكن للمراقب معارضتهم بالسر المهني ؟
1- طبيعة الاسرار
موضوع الافشاء
وعلى هذا الأساس فان المعلومات و الأخبار التي یتلقاها مراقب الحسابات بوصفه صدیقا أو قریبا لا یمكن أن تدخل تحت طائلة الأسرار الموجبة للمؤاخذة الجزائیة على معنى الفصل 254م ج .
و یتضح بهذا المعنى إن المشرع قد تبنى مفهوما موسعا لعبارة السر المهني إذ أن المعلومات التي تعد أسرارا تتعلق بكل ما من شانه أن یكون مضرا بمصلحة الشركة إذا وقع نشرها لدى العموم
یمكن أن نستخلص من مقتضیات الفصل254 من المجلة الجزائیة انه یستوجب على مراقب الحسابات أن تكون معرفته بالسر المهني بمناسبة ممارسته لمهنته و یضیف الفصل 270 من مجلة الشركات التجاریة ن السر المهني یشمل بالخصوص الوقائع و المعلومات التي یحصل له العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم.
یضیف شق آخر من الفقهاء بان السر المهني یشمل أیضا الأفعال المعروفة إذا لم تكن منتشرة لدى العموم وعند القیام بإفشائها یصبح العموم عالمین بوجودها
یحدد شق من الفقهاء مفهوم السر المهني بأنه فعل غیر شائع عند الكافة و یحدث إفشاؤه ضررا لشرف أو لمصلحة أو لإحساس المعني به حتى لو كان هذا الفعل معروفا من قبل العموم .
إن عبارة السر المهني قد وردت عامة و غير دقيقة الأمر الذي أثار اختلاف فقهي حول مفهوم السر المهني .
إن الركن المادي لهذه الجریمة یقتضي أن یصدر عن مراقب الحسابات فعل مادي یقضي إلى إعطاء الغیر سرّا من أسرار الشركة التي یراقبها. ویحصل ذلك بكل وسیلة تفضي إلى إعلام العموم بما لا یجب أن یعلموه عن أمور الشركة. لكن الأمر ليس بتلك البساطة كما يبدو حيث أن فعل الظغفشاء يطرح بعض الإشكاليات
بخصوص طبيعة الأسرار موضوع الإفشاء (1) والأشخاص الخاضعون لحماية السر المهني (2) .
نظرا إلى أن الركن الشرعي لا يطرح إشكالا حيث أنه محدد بالفصل 271 م.ش.ت الذي يستعمل تقنية الإحالة إلى الفصل 254 من م.ج فإننا سنقتصر على دراسة الركن المادي (:one:) و الركن المعنوي للجريمة (:two:) .
تتأسس جریمة إفشاء السر المهني كغیرها من الجرائم بتوفر الركن الشرعي و الركن المادي و الركن القانوني .
لقد عمل المشرع التونسي خاصة مع إصدار مجلة الشركات التجاریة على إفراد مراقبي الحسابات بنظام دقیق یتناول دورهم في الرقابة على أعمال الإدارة في الشركات لتمكین المساهمین والغیر من المعلومات اللازمة عن الشركات التي تجرى علیها أعمال المراقبة .
لكن في اطار ممارسته لهذه الاعمال یمكن ان یقترف مراقب الحسابات عدة جرائم تمس من مصلحة الشركة بصفة عامة تتمثل أساسا في جريمة إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة (أ) و في جريمة إفشاء السر المهني (ب).