Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تقسيم الألفاظ ودلالاتها عند الشيخ علي حسب الله في كتابه: أصول التشريع…
تقسيم الألفاظ ودلالاتها عند الشيخ علي حسب الله في كتابه: أصول التشريع الإسلامي
التقسيم الأول
اللفظ باعتبار وضعه للمعنى
الخاص
"فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " - لفظ ثلاثة خاص
الأمر
افعل، التفعل أو الجملة الخبرية في معنى الأمر "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"
النهي
لا تفعل، أو الجملة الخبرية في النهي وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾"**
المطلق
حيوان، طائر، مصري، تلميذ**
المقيد
حيوان عاقل، طائر أبيض، مصري مسلم، تلميذ راقي**
العام
كالمسلمين والمسلمات، والرجال والنساء،القوم، ألفاظه 8 أنواع
حجيته
ظنية عند الجمهور، قطعية عند الحنفية ما لم تخصص**
الجمع المنكر
" يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾
رِجَالٌ
"، "وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا
مَقَاعِدَ
لِلسَّمْعِ"، " لَا تَدْخُلُوا
بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا"
المشترك
المولى:
السيد والعبد،
القرء:
الطهر والحيص،
الحرم:
الأشهر الرحم أو الإحرام أو الأرض الحرام**
التقسيم الثاني
اللفظ باعتبار استعماله في المعنى
الحقيقة
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا"
المجاز
"أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ"، "إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا"، "لا تبيعوا الصاع بالصاعين"
الصريح
مثل قول العاقد: بعت، واشتريت وزوجت وأجرت
الكناية
قول الرجل لزوجته: اعتدي "كناية عن الطلاق"
التقسيم الثالث
اللفظ باعتبار مرتبته في الدلالة على المعنى
خفي الدلالة
المتشابه
فواتح السور: ألم، حم، نسبة الوجه واليد أو النزول**
المجمل
الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الربا، الواقعة، الطارق**
المشكل:
"وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"**
الخفي:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا" النشال، النباش**
ظاهر الدلالة
الظاهر :
"وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" يدل على البيع وحرمة الربا
**
النص:
"وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" يدل على نفي المماثلة بين البيع والربا**
المفسر والمؤول
: فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً لا تحتمل غير الثمانين، "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ" الطهر أم الحيض
المحكم:
وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ"
**
تقسيم المناطقة دلالات الألفاظ
دلالة المطابقة
يدل اللفظ على
تمام
المعنى الذي وضع له مثل كلمة بيت تدل على جدران وسقف**
دلالة التضمن
يدل اللفظ على
جزء
المعنى الذي وضع له مثل كلمة بيت تدل على وجود سقف**
دلالة الالتزام
يدل اللفظ على
لازم
ذهني لا ينفك عن معناه مثل كلمة شمس تدل على الضوء**
التقسيم الرابع
طرق دلالة اللفظ على مراد الحكم
تقسيم الحنفية
دلالة العبارة
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" وجوب نفقة الوالدة المرضعة على الأب**
دلالة الإشارة
"وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ""، يدل على أن الولد ينسب لأبيه لا لأمه بدلالة حرف "له"، أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ" يدل على صحة الصوم مع الجنابة**
دلالة الدلالة
دلالة النص، فحوى الخطاب، لحن الخطاب: " فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ" يحرم كل إيذاء من الضرب والشتم**
دلالة الاقتضاء
ما توقف صدق الكلام على تقديره
"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..": إثم الخطأ**
ما توقف صحة الكلام على تقديره شرعاً
اهد قلمك هذا إلى فلان عني بكذا: توكيل بالبيع**
ما توقف صحة الكلام عقلاً على تقديره
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ": أهلها**
تقسيم الشافعية
دلالة المنظوم، المنطوق، الدلالة الصريحة
وَأَحَلَّ اللَّـهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ" تدل على حل البيع وحرمة الربا، " فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ" تدل على حرمة التأفيف**
دلالة غير المنظوم، غير الصريح
المعنى فيه مقصود للمتكلم
دلالة الكلام
على محذوف يتوقف صدق الكلام أو صحته عليه**
دلالة الاقتضاء
**
دلالة الكلام
على معنى في حمل تناوله اللفظ نطقا، ولا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا " السرقة على للقطع**
دلالة الكلام
على حكم في محل لم يتناوله اللفظ نطقاً "
دلالة المفهوم"
**
مفهوم الموافقة "لحن الخطاب"
مفهوم المخالفة
مفهوم اللقب
"إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ" تعلق الحكم بسيدنا يوسف وأبيه دون غيرهم، ليّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته
**
مفهوم الحصر
"غير الواجد يحل عقوبته، إنما الشفعة فيما لم يقسم، نفي الحكم عما عداه**
مفهوم الصفة
وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ"، حرمة تزوج الفتيات الكافرات**
مفهوم الغاية
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ"، لا يجوز لمن طلق ثلاثاً أن يعود زوجاً إلا بعد زواجها الشرعي من آخر فيطلقها أو يموت عنها**
مفهوم العدد
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ" لا يجوز أن يقل الصائم عن ثلاث أو يزيد عليها في الكفارة**
المعنى فيه غير مقصود للمتكلم ولكنه لازم لمعنى النص