Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الطلاق في الاسلام اعداد الطالبة آلاء هاني عليوة :<3: (أنواع الطلاق…
الطلاق في الاسلام اعداد الطالبة آلاء هاني عليوة :<3:
مفهوم الطلاق
لغة
الحل و رفع القيد
اصطلاح
رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك صراحة أو دلالة
حكم الطلاق
الأصل في لطلاق الحظر ولا يلجأ اليه الا عند الحاجة كتعذر الحياة الزوجية
أنواع الطلاق
الأثر
الطلاق الرجعي
هو ايقاع الزوج الطلقة الاولى و الثانيه على زوجته التي دخل بها حقيقة حيث يحق له إرجاعها الى عصمته بالقول او الفعل و ذلك فترة العدة و دون رضها و دون عقد
أثاره
يرث كل من الزوجين الاخر
نقصان عدد الطلقات
تبقى الزوجية بينهما قائمة ما دامت المرأة في عدتها
الطلاقق البائن
بينونة كبرى
هو ايقاع الزوج الطقة الثالثة على زوجته فلا يحق للزوج حينئذ أن يعيد زوجته الا اذا تزوجت بأخر و دخل بها ثم يفارقها او يموت و تنتهي العدة حينئذ تعود لزوج الاول
بينونة صغرى
هو الطلاق الذي لا يستطيع معه الزوج أن يعيد مطلقته الا بعقد و مهر جديدين و رضاها
حالته
انقضاء عدة الطلاق الرجعي دون أن يعيدها الى عصمته
المخالعة
الطلاق قبل الدخول
الصفة
الطلاق السني
هو الطلاق الموافق للشرع و ذلكبأن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه
الطلاق البدعي
هو الطلاق المخالف للشرع كان يطلق الرجل زوجته فنرة حيض او نفاس او طهر مسها فيه او يطلقها ثلاثا بلفظ واحد او ثلاث تطلقات في مجلس واحد و يقع مع الاثم
الصيغة
الطلاق الصريح
ما لا يفهم منه إلا ارادة الطلاق
أنت طالق
يقع الطلاق بدون نية
الطلاق الكنائي
هو ما احتمل الطلاق و غيره لقلة ضهوره
الحقي بأهلك أو أخرجي من البيت
لا يقع الا مع نية الطلاق
شروط الطلاق
القصد
:
أن يقصد الزوج إيقاع الطلاق فلا يقع طلاق المخطئ و يقع طلا الهازل لقوله صلى الله عليه و سلم " ثلاث جدهن جد و هزلهن جد النكاح و الطلاق و الرجعة
الاختيار
أن يكون الزوج مختارا في ايقاع الطلاق فلا يقع طلاق المكره اذا توفرت شروطه
شروطه
أن يكون التهديد من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بالزوج
أن يكون المكره قادرا على تنفيذ كا هدد به
أن يغلب على ظن الزوج ان المكره سينفذ ما هدد به
العقل
:check:
ذهب الفقهاء الى عدم صحة طلاق المجنون و المعتوه و النائم لقوله صلى الله عليه و سلم " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ و عن الصغير حتى يكبر و عن المجنونحتى يعقل أو يفيق
الغضبان
أن يدرك الزوج ما يقول و يقصده فيقع الطلاق
أن لا يعي الزوج ما يقول و هنا لا يقع الطلاق لقوله عليه السلام لا طلاق و لا عتاق في إغلاق
السكران
ان لم يكن متعديا فلا يقع
ان كان متعديا بكره فبقع الطلاق عقوبة له
مشروعية الطلاق
السنة
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم راجعها
الاجماع
أجمع المسلمون على مشروعية الطلاق
الكتاب
قال تعالى " الطلق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
حكمة مشروعية الطلاق
كأن ينشأ بين الزوجين شقاق و توتر فتحل الكراهية و يفشل كل مساعي الإصلاح بينهما فيصبح الدواء الشافي لمثل هذه الحالة الطلاق
حتى تتاح الفرصة لكل من الزوجين أن يقترن بزوج أخر فتتحسن حياتهما
طلاق الرجل لزوجته دون مسوغ شرعي يعد طلاقا تعسفيا يلزم المطلق بتعويض زوجته لما لحقها من ضرر :star: