الحدود
الحرابة
القذف
المسكر
السرقة
الدليل
العقوب المقدرة
وله تعالى (إن الذين يرمون المحصّنات الغافلات المؤمنات لُعِنوافي الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)
المفهوم
الدليل
العقوبات المقدرة
المفهوم
الدليل
الشروط
المفهوم
العواقب المقدرة
شروطه:
الدليل:
الشروط
المفهوم:
لغة: الاخذ بخفية
شرعا: اخذ المال المحترم, البالغ نصابا, و اخراجه من حرز مثله, على وجه الاختفاء, بلا شبه
شرعا
لغة
الشروط
الرمي بالزنا و اللواط
الرمي بشدة
المجاهرة بها و اشهارها
قوله صلى الله عليه وسلّم (لعن الله السارق)
العذاب العظيم
ان بكون المقذوف محصنا
مطالبة المقذف بذلك لانه حقه فلا يستوفي قبل طلبه
أن يكون القاذف مكلفا , مختارا, عالما بالتحريم
ان يخرجه من حرزه
ثبوت السرقة
ان يبلغ المال وقت اخذه نصابا
ان يكون اخذه على وجه الخفية و الاستتار
ان يكون المسروق مالا محترما
التعرض للناس بالسلاح و نحوه, مجاهرة, لغصب أموالهم, أو سفك دمائهم, أو انتهاك أعراضهم, و يدخل تحتها الارهاب
كل ما خالط العقل وغطاه, و أوجد عند متعاطيه خللا في تمييز الأمور.
ويسمى المسكر: الخمر, لأنه يخامر العقل.
قال تعالى: (إنّما جزاءُ الذينَ يُحاربون اللهَ ورَسولَه ويَسعونَ في الأرضِ فَسادًا أن يُقَتَّلُوا أوْ يُصَلَّبًوا أوْ تُقَطَّعَ أَيديهِم وأَرجُلُهم مِنْ خِلافٍ أوْ يُنْفَوا مِن الأرْضِ)
قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون)
الشهادة
الاقرار
ثبوت القذف, اما باقرار القاذف او بشهادة عدلين على انه نطق به
الا يثبت على المقذوف ما رمى به من الزنا او اللواط, اما باقراره, او بالاتيان القاذف ببينة على ذلك
click to edit
2- أن يشرب المسكر مختاراً.
3- أن يكون عالما بتحريمه.
4- أن يكون عالما أن كثيره يسكر.
1- أن يكون مكلفا.
قطع الايدي
أن يكون قاطع الطريق مخيرا لا مجبرا
أن يكون حاملا لسلاح
أن يكون في جماعة
الفاظ كناية
الفاظ صريحة
عقوبتها:
لا تحتمل سوى القذف (لا يقبل تفسيرها بغير القذف)
في الدنيا:
في الآخرة: 1- من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها حرمها في الآخرة.
2- من شرب الخمر ولم يتب منها سقاه الله من طين الخبال.
تحتمل القذف و غيره(يقبل تفسيرها بغير القذف)
مثل يا زاني او يا زانية او انت لوطي
يا فاجر و انت خبيثة
click to edit