Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الحديث - الكتاب - الحديث الخامس (راوي الحديث (عبد الله بن مسعود الهذلي رضي…
الحديث - الكتاب - الحديث الخامس
مفردات
لا يحل دم امرئ
لا يباح قتله
النفس بالنفس
تزهق نفس القاتل عمدا بغير حق بمقابله النفس التي ازهقها
الثيب الزاني
الثيب
من سبق له الزواج ذكرا كان ام انثى فيباحه دمه اذا زنا
التارك لدينه المفارق للجماعه
عام لكل مرتد عن الاسلام باي رده كانت فيجب قتله ان لم يرجع الى الاسلام
متن الحديث
عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لا يحل دم امرؤ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث
النفس بالنفس
و الثيب الزاني
والتارك لدينه المفارق للجماعه
شرح
هذا الحديث دليل على اطلاق العصمه لكل من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله
استثناء ثلاث خصال
الزنا بعد الاحصان
قتل النفس المعصومه
ترك الدين ومفارقه الاسلام
هذا يدخل فيه كل من فارق الدين
بقول
او اعتقاد
او فعل
راوي الحديث
عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه
من اكبر الصحابه فضلا و عقلا
هاجر الى ارض الحبشه الهجرتين
شهد بدر واحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان اقرب الناس اليه هديا و سمتا
و اخذ من فيه 70 سوره لا ينازعه فيها احد
بعثه عمر رضي الله عنه الى اهل الكوفه ليعلمهم امور دينهم
توفي عام 32 هجريه
فوائد
احترام دماء المسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم
لا يحل دم امرئ مسلم
هذا امر مجمع عليه
دل عليه الكتاب والسنه والاجماع
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا
فقتل المسلم المعصوم من اعظم الذنوب
ولهذا فانه اول ما يقضي بين الناس يوم القيامه في الدماء
ان غير المسلم يحل دمه
اقسام الكافر
المعاهد
من كان بيننا وبينه عهد حتى ولو كان في بلده كما جرى بين النبي صلى الله عليه و سلم و قريش في الحديديه
المستامن
الذي قدم من دار حرب ودخل الينا بامان لبيع تجارته او شراء او عمل فهذا محترم معصوم حتى وان كان من قوم الاعداء و محاربين لنا لانه اعطي امان خاصا
الذمي
هو غير المسلم الذي يسكن معنا او نحميه ونذب عنه مقابل اعطاء الجزية
الحربي
هو غير المسلم الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا ذمه ولا امان
ما لم يكن
معاهدا
او مستأمنا
او ذميا
فان كان كذلك فدمه معصوم
ان الثيب الزاني يقتل
فيرجم بحجاره وسط حتى يموت
سواء كان رجل او امراه
جزاء وفاقا على جرمه العظيم بترك الحلال المباح الى الخبيث المحرم
للقراءه
يثبت الزنا بشهاده اربعه رجال مرضيين يشهدون على حصول حقيقه الزنا
الشهاده على هذا الوجه صعبه جدا
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لم يثبت الزنا بالشهاده قط
الطريقه الثانيه لثبوت الزنى
ان يقر الزاني بانه زنا كما في قصه ماعز بن مالك رضي الله عنه فانه اتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه زنا
الطريق الثالث لثبوت الزني الحبل
كما قال عمر رضي الله عنه الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احصن من الرجال والنساء اذا قامت البينه او كان الحبل او الاعتراف
لا تجوز اقامه الحدود والتعزيرات الا للامام او نائبه
يقول النبي صلى الله عليه وسلم واغدو يا انيس الى إمراة هذا فان اعترفت فارجمها
والا لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه الا الله عز وجل
اذا قتل الانسان شخصان مكافئ له في الدين قتل به
لا يقتل المسلم بالكافر لان المسلم اعلى من الكفار
يقتل الكافر بالمسلم لانه دونه
الراجح ان الوالد يقتل بولده اذا قتله عمدا ذكر كان ام انثى
لعموم قوله تعالى
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
النفس بالنفس
ولان هذا من اعظم صور القطيعه
يقتل المرتد المفارق لجماعه المسلمين
لقوله صلى الله عليه وسلم
والتارك لدينه المفارق للجماعه
ولقوله صلى الله عليه وسلم
من بدل دينه فاقتلوه