Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
باب الحجر (أحكام الحجر على المفلس (أ/ حكم مطالبة المدين قبول حلول الدين…
باب الحجر
أحكام الحجر على المفلس
-
-
-
د/ ادعاء الإعسار
إن كان دينه عن عوض أو لا، أو عرف له مال سابق، الغالب بقاؤه فالحكم: أن القول قول غريمه مع يمينه فإذا حلف أنه ذو مال، حُبس حتى تشهد بينة بإعساره.
-
-
-
-
مشروعيته
الأصل في مشروعيته قوله تعالى: (فنظرة إلى ميسرة) و (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) و (وابتلوا اليتامى) وحديث معاذ وغيره.
-
-
رفع الحجر عن المفلس
ولا يفك حجر المفلس إن بقي عليه شيء من الدين إلا حاكم؛ لأنه ثبت بحكمه فلا يزول إلا به.
وإن وفى ما عليه انفك الحجر بلا حاكم؛ لزوال موجبه.
-