Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
مسائل في المحاماة (مسائل متفرقة (لو شرط المحامي تعجيل جزء من العوض فإن…
مسائل في المحاماة
مسائل متفرقة
لو شرط المحامي تعجيل جزء من العوض فإن العقد يتمحض إجارة لأن الجعالة لا يصح فيها شرط تعجيل العوض أو بعضه فإن اشترط فسد عقد الجعالة وكان للمحامي أجرة المثل
ليس للمحامي الاحتفاظ بالصك أو الأموال التي حصلها حتى يستلم حقه من الموكل فإن فعل ضمن وقد نص الأصحاب على ذلك في الجعالة قال في الكشاف : ( وإذا رد ) العامل اللقطة أو العبد ، ونحوهما ( لم يكن له الحبس ) أي : حبس المردود ( على الجعل ) فإن حبسه عليه ، وتلف ضمنه
إذا كان بين المحامي والموكل عقد وانفسخ العقد واستحق المحامي أجرة المثل فهنا هل يستحق المحامي أجرة المثل بالغة ما بلغت أم بشرط ألا تتجاوز المسمى ( المبلغ المتفق عليه ) خلاف والصواب الثاني لأن الزيادة قد أقر المحامي بتركها بإقراره بالمسمى فلا يستحق أكثر منه وتأسيسا على ذلك إذا استحق المحامي أجرة المثل فلا بد من مراعاة المسمى وتقسيطه على العمل
وبالمثال يتضح المقال :
اتفقا على إنهاء القضية بعوض قدره مائة ألف ريال وأجرة المثل المعتادة لهذه القضية مائتا ألف ريال فعمل المحامي بقدر نصف العمل ثم انفسخ العقد بينهما فكم مقدار ما يستحقه المحامي ؟
إما أن يقال يستحق نصف أجرة المثل مائة ألف ريال بغض النظر عن المسمى
وإما أن يقال بالنظر إلى المسمى ومراعاته يكون المستحق للمحامي نصف المسمى ( المتفق عليه ) مقابل نصف العمل فيستحق خمسين ألف ريال وهذا هو الراجح والله أعلم
إذا كان العقد بين المحامي والموكل جعالة فإن للموكل أن يزيد وينقص في الجعل المسمى قبل شروع المحامي في العمل المتفق عليه
إذا عمل المحامي نيابة عن الموكل ولم يتفقا على العوض فهنا لا يقال إن كان العقد جعالة فلا شيء للمحامي بل يكون له أجرة المثل لأنه مأذون له في العمل وقد رصد نفسه للتكسب بالعمل قاله في الاقناع والكشاف
هنا تخريج على مسألة نص عليها الأصحاب وهي مسألة من خلص مال غيره من هلكة فإنه يستحق عليه أجرة المثل كما نص عليه غير واحد وقد عللوا ذلك بأن فيه حثا ، وترغيبا في إنقاذ الأموال من الهلكة ، فإن العامل إذا علم أن له الأجرة بادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أنه لا شيء له هكذا قرروه .
وعليه فيمكن تخريجا أن يقال إن المحامي إذا ترافع عن موكله سواء بالمخاصمة أو تقديم لائحة أو التماس دون إذن منه ( كما لو عينت المحكمة من يخاصم عنه أو كتب له لائحة وسلمه اياها وغير ذلك ) فخلص له مالا أو نفسا فإنه يستحق عليه الأجرة
يصح أن يتفق المحامي مع الموكل على أنه إن أنهى القضية في سنة فالأجرة كذا وإن أنهاها في سنتين فالأجرة كذا وهذا ليس عقدا معلقا ولا غرر فيه لأن كل مدة حددت أجرتها وهذه رواية في المذهب هذا إن كانت اجارة وأما الجعالة فالأمر فيها أظهر
إذا تم عقد بين المحامي والموكل إجارة وامتنع الموكل من اصدار الوكالة أو تسليم المستندات ونحو ذلك لم تستقر الأجرة بذلك لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير, فلم يستقر بدلها بالبذل بل يثبت للمحامي حق الفسخ وله طلب إلزام الموكل بالعقد
حقيقة عقد المحاماة :
هذا مختلف فيه فقيل اجارة وقيل جعالة وقيل عقد مستحدث ومركب وقيل سلم في المنافع وعند التأمل يظهر أن عقود المحاماة التي يجري عليها العمل ثلاثة أنواع :
عقد جعالة مع إجارة وهو ما كان العقد فيه على النتيجة فإن لم تحصل فللمحامي كذا من الأجرة أو تحديد أجرة معلومة وفي حال الحكم لصالح الموكل فللمحامي كذا زيادة على الأجرة
الحكم:
الجمع بينهما محل خلاف والقول بالجواز قول معروف بل هو الراجح نظرا والجعالة نوع اجارة وان اختلفت عنها في أشياء كما نص على ذلك بعض الأصحاب
-
-
-
تكييفها سلما في المنافع
وركن السلم في المنافع:
تقديم العوض في المجلس لئلا يفضي إلى معاوضة آجل بآجل وشرطه عقده بلفظه عند الأصحاب
-
الجمع بين العمل وتقدير المدة كأن يتفق الموكل مع المحامي على إنهاء القضية خلال سنة مثلا ثم لا يتم ذلك فهذا يختلف حكمه ولا بد من التدقيق فيه إذ لا بد من التحقق في سبب عدم انتهاء القضية وله ثلاثة أسباب
-
-
-
-
-
-
-