Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تعريف مقاصد الشريعة (تعريف المقاصد لغة "على أربعة معاني" (المعنى…
تعريف مقاصد الشريعة
تعريف المقاصد لغة "على أربعة معاني"
المعنى الأول وهذا المعنى هو المعنى الذي يتناسب مع المعنى الاصطلاحي
الاعتماد والأم وإتيان الشيء والتوجه ومما يدل على هذا المعنى الحديث في صحيح مسلم "فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد لرجل من المسلمين قَصَد له فقتله" و
المعنى الثاني
استقامة الطريق ودليلها (وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ) ويأتي بمعنى السهل القريب ودليل ذلك (وْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا)
المعنى الثالث
العدل والتوسط وعدم الإفراط ودليل ذلك " واقصد في مشيك وغضض من صوتك " ومن السنة : القصد القصد تبلغوا"
المعنى الرابع وهذا المعنى مستبعد قطعاً من المعنى الاصطلاحي
الكسر في أي وجه كان تقول قصدت العود قصدأ "كسرته"
تعريف الشرعية لغة واصطلاحاً
لغة
الدين والملة والمنهاج والطريقة والسنة ةأصلها في لغة العرب مورد الشاربه وجاء في القرآن "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" أي على دين وملة ومنهاج
اصطلاحاً
ما سنّه الله لعباده من الأحكام على طريق نبي من أنبيائه عليهم السلام
تعريف مقاصد الشريعة باعتباهار علماً على علم معين
التعريف المختار
المعاني والحكم ونحوها التي راعها الشارع في التشريع عموماً وخصوصاً من أجل تحقيق مصالح العباد
شرح التعريف
"المعاني" : المقصود بها العلل ويقصد بها : المعنى المناسب لشرع الحكم . "الحكم" : التي لأجلها صار الوصف علة أو ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة وتكميلها ودرء مفسدة وتقليلها. "التي راعاها الشارع في التشريع": أي التي عناها وقصدها الشارع في التشريع. "عموماً وخصوصاً" يشمل المقاصد العامة والخاصة .
"من أجل تحقيق مصالح العباد" معنى كاشف قصد به زيادة الإيضاح وليس قيداً في التعريف
مقدمة
لم يكتب العلماء المتقدمين حتى المختصين بعلم المقاصد تعريفاً لها كالغزالي والشاطبي فالغزالي في من نُقل عنه من ذكر للمقاصد إنما كان عن طريق حصر المقاصد بالضروريات الخمس وليس تعريفاً لها وكذلك الشاطبي مع اهتمامه بها لم ينقل عنه تعريف للمقاصد. أما العلماء المتأخرين فقد عرّفها بان عاشور بأنها " المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة " وهذا التعريف خاص بالمقاصد العامة ولا يشمل التعريف العام للمقاصد .