على العامل أن يقوم بكل عمل يلزم للمضاربة إذا كان من عادة أمثاله القيامة به, أو كان من عادة التجار ونحوهم القيا به بأنفسهم, حتى ولو لم يعتد هو بلذات فعل ذلك
فإذا استأجر على القيام بما يلزمه فعله عرفاً كانت الأُجرة فيماله خاصة, لا في مال القراض, ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال المضاربة لم يصح العقد, الأنه شرط ينافي مقتضى العقد, إذ أن مقتضاه أن غير المالك للمال هو الذي يقوم بلعمل